Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاستبراء بعد الإقالة أو الإرث

In 1 comparative book2 schools

هل يجب استبراء الأمة إذا عادت إلى ملك البائع بالإقالة، أو ورثها المودَع عنده وقد حاضت عنده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الاستبراء في الأمة العائدة بالإقالة أو بالإرث بعد حيضها عند من هي عنده لا يحتاج إلى استبراء، لأن العلم ببراءة رحمها حاصل، فجاز وطؤها كما لو استبرأها

لا يجب
Shafi'i

الاستبراء في الأمة العائدة بالإقالة أو بالإرث بعد حيضها عند من هي عنده لا بد منه، لتجدد الملك

يجب
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا تقايلا وهي في يد البائع، أو كانت وديعة عنده فورثها وكانت قد حاضت عنده لم يحتج إلى استبراء. خلافا للشافعي في قوله: لا بد لتجدد الملك من الاستبراء؛ لأن العلم ببراءة رحمها حاصل فجاز وطؤها كما لو استبرأها؛ ولأن الاستبراء إنما جعل ليفصل بين الماءين مع إمكان أن يكون هناك ماء، فأما مع تحقق عدمه فلا معنى له. [بيع الأمة ولها زوج]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 558

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يجب

Its place in«جامع الأمهات» p. 322

وَيَجِبُ الاسْتِبْرَاءُ بِحُصُولِ الْمِلْكِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ إِرْثٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ، أَوْ فَسْخٍ، أَوْ إِقَالَةٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ إِذَا لَمْ تُؤْمَنِ الْبَرَاءَةُ بِوَجْهٍ قَوِيٍّ اتِّفَاقاً كَذَاتِ السَّيِّدِ وَالْمَسْبِيَّةِ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ زَوْجِهَا،

Shafi'i

يجب

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 113

(يَجِبُ) الِاسْتِبْرَاءُ لِحِلِّ تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ (بِسَبَبَيْنِ: أَحَدُهُمَا) وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْأَوَّلِ (مِلْكُ) حُرٍّ جَمِيعَ (أَمَةٍ) لَمْ تَكُنْ زَوْجَةً لَهُ كَمَا سَيَأْتِي (بِشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ) وَقَوْلُهُ (أَوْ سَبْيٍ) أَيْ قِسْمَةٍ عَنْهُ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُصَرِّحَ بِهِ فَإِنَّ الْغَنِيمَةَ لَا تُمْلَكُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَصَوَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِمَنْ أَخَذَ جَارِيَةً مِنْ دَارِ الْحَرْبِ عَلَى وَجْهِ السَّرِقَةِ، وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَمْلِكُهَا مِنْ غَيْرِ تَخْمِيسٍ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ، وَلِهَذَا قَالَ الْجُوَيْنِيُّ وَالْقَفَّالُ وَغَيْرُهُمَا إنَّهُ يَحْرُمُ وَطْءُ السَّرَارِيِّ اللَّاتِي يُجْلَبْنَ مِنْ الرُّومِ وَالْهِنْدِ وَالتُّرْكِ إلَّا أَنْ يَنْصِبَ الْإِمَامُ مَنْ يَقْسِمُ الْغَنَائِمَ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ (أَوْ رَدٍّ بِعَيْبٍ، أَوْ تَحَالُفٍ، أَوْ إقَالَةٍ)

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.