هل يجوز للرجل العقد على أخت زوجته البائن أو على من يحرم الجمع بينها وبينها قبل انقضاء عدتها؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
العقد على أخت المبانة في عدتهاغير جائز قبل خروجها من العدة
لا يجوز
Maliki
العقد على أخت المبانة في عدتهاجائز وإن لم تخرج من العدة، لأنها صارت أجنبية منه، فلا موارثة ولا نفقة ولا إيلاء ولا ظهار
يجوز
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا بانت المرأة من الرجل جاز له العقد على أختها وعلى كل من يحرم عليه الجمع بينها وبينها وإن لم تخرج من العدة، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنها أجنبية منه بدليل انتفاء الموارثة بينهما ولحوق الطلاق بها، وأنها لا نفقة لها، ولا يلحقها إيلاء ولا ظهار، فكانت كالخارجة من العدة، ولأنه نوع من البينونة فوجب أن يرتفع به عن الزوج كل جمع حرم بعقد النكاح، أصله الطلاق قبل الدخول، أو نقول فجاز معه تزويج الأخت أو خامسة سواء، أصله ما ذكرنا، ولأنها حال لا يلحقها منه طلاقه فجاز له العقد على أختها، أصله لو ارتدت أو ماتت. [زنا المرأة لا يفسخ العقد]