Hanafi
جائز بشرط العددIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز بيع عبد أو ثوب أو شاة غير معينة من جملة متقاربة الصفة إذا كان الخيار للمشتري؟
Put simplyبعتك واحدًا من هذه الأثواب المتشابهة تختاره أنت، فهل يجوز؟In our words
بيع واحد غير معين من جملة متقاربة الصفة مع خيار المشتري جائز في الاثنين والثلاثة، ولا يجوز في الأربعة
جائز بشرط العددبيع واحد غير معين من جملة متقاربة الصفة مع خيار المشتري جائز، إذا كانت الجملة صنفا متقارب الصفة غير متفاوت والخيار للمشتري
جائزبيع واحد غير معين من جملة متقاربة الصفة مع خيار المشتري لا يجوز
لا يجوزNot stated in the sources
مسألة: إذا باعه عبدا من جملة أعبد، وثوبا من جملة أثواب، وشاة من جملة غنم وكلها صنف متقارب الصفة غير متفاوت جاز إذا كان الخيار للمشتري. وقال أبو حنيفة ذلك في العبدين والثوبين والثلاثة، ولا يجوز في الأربعة وقال الشافعي لا يجوز جملة فدلينا سائر الظواهر في إباحة البيع؛ ولأن الثياب إذا كانت صفاته متقاربة غير متفاوتة وكانت جنسا واحدا، فالغرر يسير يغفر عن مثله؛ ولأن البائع قد علم أن المشتري إنما يختار أعلاها. وأجودها، فقد دخلا في أمر معلوم بالعادة. [بيع الصوف على ظهور الغنم]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 571
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.