Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع عبد من جملة أعبد

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز بيع عبد أو ثوب أو شاة غير معينة من جملة متقاربة الصفة إذا كان الخيار للمشتري؟

Put simplyبعتك واحدًا من هذه الأثواب المتشابهة تختاره أنت، فهل يجوز؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع واحد غير معين من جملة متقاربة الصفة مع خيار المشتري جائز في الاثنين والثلاثة، ولا يجوز في الأربعة

جائز بشرط العدد
Maliki

بيع واحد غير معين من جملة متقاربة الصفة مع خيار المشتري جائز، إذا كانت الجملة صنفا متقارب الصفة غير متفاوت والخيار للمشتري

جائز
Shafi'i

بيع واحد غير معين من جملة متقاربة الصفة مع خيار المشتري لا يجوز

لا يجوز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا باعه عبدا من جملة أعبد، وثوبا من جملة أثواب، وشاة من جملة غنم وكلها صنف متقارب الصفة غير متفاوت جاز إذا كان الخيار للمشتري. وقال أبو حنيفة ذلك في العبدين والثوبين والثلاثة، ولا يجوز في الأربعة وقال الشافعي لا يجوز جملة فدلينا سائر الظواهر في إباحة البيع؛ ولأن الثياب إذا كانت صفاته متقاربة غير متفاوتة وكانت جنسا واحدا، فالغرر يسير يغفر عن مثله؛ ولأن البائع قد علم أن المشتري إنما يختار أعلاها. وأجودها، فقد دخلا في أمر معلوم بالعادة. [بيع الصوف على ظهور الغنم]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 571

From the schools’ own books

Hanafi

جائز بشرط العدد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.