فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع عبد من جملة أعبد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز بيع عبد أو ثوب أو شاة غير معينة من جملة متقاربة الصفة إذا كان الخيار للمشتري؟

بعبارة أبسطبعتك واحدًا من هذه الأثواب المتشابهة تختاره أنت، فهل يجوز؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع واحد غير معين من جملة متقاربة الصفة مع خيار المشتري جائز في الاثنين والثلاثة، ولا يجوز في الأربعة

جائز بشرط العدد
المالكية

بيع واحد غير معين من جملة متقاربة الصفة مع خيار المشتري جائز، إذا كانت الجملة صنفا متقارب الصفة غير متفاوت والخيار للمشتري

جائز
الشافعية

بيع واحد غير معين من جملة متقاربة الصفة مع خيار المشتري لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا باعه عبدا من جملة أعبد، وثوبا من جملة أثواب، وشاة من جملة غنم وكلها صنف متقارب الصفة غير متفاوت جاز إذا كان الخيار للمشتري. وقال أبو حنيفة ذلك في العبدين والثوبين والثلاثة، ولا يجوز في الأربعة وقال الشافعي لا يجوز جملة فدلينا سائر الظواهر في إباحة البيع؛ ولأن الثياب إذا كانت صفاته متقاربة غير متفاوتة وكانت جنسا واحدا، فالغرر يسير يغفر عن مثله؛ ولأن البائع قد علم أن المشتري إنما يختار أعلاها. وأجودها، فقد دخلا في أمر معلوم بالعادة. [بيع الصوف على ظهور الغنم]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بشرط العدد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.