Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الصبرة كل قفيز بدرهم

In 1 comparative book2 schools

هل يصح بيع الصبرة بقوله: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، ويلزم البيع في جميعها؟

Put simplyقلت: «بعتك هذه الكومة كل كيل بدرهم»، فهل يلزم البيع في الكومة كلها؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الصبرة كل قفيز بدرهم يلزم في قفيز واحد فقط

يلزم في قفيز
Maliki

بيع الصبرة كل قفيز بدرهم صحيح ويلزم في جميعها، المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم بالمقدار، وجهالة جملة الثمن حالًا لا تضر

يصح ويلزم في الجميع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، فالبيع صحيح، ويلزم في جميعها، وقال أبو حنيفة: يلزم في قفيز واحد. ودليلنا أن الثمن والمثمن معلومان؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم بمقدار فأشبه أن يقول: بعتك هذه الصبرة بعشرة دنانير، وليس يضر أن لا يعلم في الحال جملة الثمن؛ لأنه معلوم في الجملة؛ لأنه بحساب التقسيط. إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، أو هذه الثياب كل ثوبين بدرهم، أو هؤلاء العبيد كل عبدين بدينار صح، ولزم في الجميع، وأجازه أبو حنيفة في الصبرة ومنعه في الثياب والعبيد، ودليلنا أنه مثمن معلوم بثمن معلوم فجاز، أصله إذا قال كل ثوب بدرهم، واعتبارا بالصبرة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 572

From the schools’ own books

Hanafi

يلزم في قفيز

Its place in«البحر الرائق» vol. 5 p. 307

وَكَذَا قَوْلُهُ كُلَّ صَاعٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ كُلَّ صَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِقَدْرِ مَا سُمِّيَ عِنْدَهُ وَقَيَّدْنَا بِعَدَمِ تَسْمِيَةِ ثَمَنِ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَيَّنَهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ جُمْلَةَ الصُّبْرَةِ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي الْجَمِيعِ اتِّفَاقًا.

Maliki

يصح ويلزم في الجميع

Its place in«المدونة» vol. 3 p. 139

فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ جُزَافًا فَيَسْتَلِفُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ أَوْ يَسْتَهْلِكَهُ الْبَائِعُ قُلْت: أَرَأَيْت إنْ اشْتَرَيْت طَعَامًا مُصَبَّرًا اشْتَرَيْت الصُّبْرَةَ كُلَّهَا، كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ فَهَلَكَ الطَّعَامُ قَبْلَ أَنْ أَكْتَالَهُ، مَنْ مُصِيبَتُهُ؟ .

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.