فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الصبرة كل قفيز بدرهم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح بيع الصبرة بقوله: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، ويلزم البيع في جميعها؟

بعبارة أبسطقلت: «بعتك هذه الكومة كل كيل بدرهم»، فهل يلزم البيع في الكومة كلها؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الصبرة كل قفيز بدرهم يلزم في قفيز واحد فقط

يلزم في قفيز
المالكية

بيع الصبرة كل قفيز بدرهم صحيح ويلزم في جميعها، المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم بالمقدار، وجهالة جملة الثمن حالًا لا تضر

يصح ويلزم في الجميع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، فالبيع صحيح، ويلزم في جميعها، وقال أبو حنيفة: يلزم في قفيز واحد. ودليلنا أن الثمن والمثمن معلومان؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم بمقدار فأشبه أن يقول: بعتك هذه الصبرة بعشرة دنانير، وليس يضر أن لا يعلم في الحال جملة الثمن؛ لأنه معلوم في الجملة؛ لأنه بحساب التقسيط. إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، أو هذه الثياب كل ثوبين بدرهم، أو هؤلاء العبيد كل عبدين بدينار صح، ولزم في الجميع، وأجازه أبو حنيفة في الصبرة ومنعه في الثياب والعبيد، ودليلنا أنه مثمن معلوم بثمن معلوم فجاز، أصله إذا قال كل ثوب بدرهم، واعتبارا بالصبرة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزم في قفيز

موضعها في«البحر الرائق» ج ٥ ص ٣٠٧

وَكَذَا قَوْلُهُ كُلَّ صَاعٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ كُلَّ صَاعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِقَدْرِ مَا سُمِّيَ عِنْدَهُ وَقَيَّدْنَا بِعَدَمِ تَسْمِيَةِ ثَمَنِ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَيَّنَهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ جُمْلَةَ الصُّبْرَةِ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي الْجَمِيعِ اتِّفَاقًا.

المالكية

يصح ويلزم في الجميع

موضعها في«المدونة» ج ٣ ص ١٣٩

فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ جُزَافًا فَيَسْتَلِفُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ أَوْ يَسْتَهْلِكَهُ الْبَائِعُ قُلْت: أَرَأَيْت إنْ اشْتَرَيْت طَعَامًا مُصَبَّرًا اشْتَرَيْت الصُّبْرَةَ كُلَّهَا، كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ فَهَلَكَ الطَّعَامُ قَبْلَ أَنْ أَكْتَالَهُ، مَنْ مُصِيبَتُهُ؟ .

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.