Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الحاكم للرهن عند امتناع الراهن

In 1 comparative book2 schools

هل يملك الحاكم بيع الرهن على الراهن في حياته إذا حل الحق وامتنع من أدائه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الحاكم الرهن في حياة الراهن عند حلول الحق وامتناعه من أدائه لا يملك الحاكم بيعه في حياة الراهن، فإذا مات الراهن جاز بيعه

لا يجوز
Maliki

بيع الحاكم الرهن في حياة الراهن عند حلول الحق وامتناعه من أدائه يجوز، وللمرتهن مطالبة الحاكم ببيعه، لأنه مرهون بحق حال لا يتمكن المرتهن من استيفائه، فأشبه ما إذا مات الراهن

يجوز
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا حل أحل الحق وامتنع الراهن من بذل الحق كان للمرتهن دفعه للحاكم ومطالبته ببيعه، وللحاكم بيعه على الراهن وتوفية المرتهن حقه من ثمنه، وقال أبو حنيفة: لا يملك الحاكم بيعه في حياة الراهن، فإذا مات جاز بيعه، فدليلنا أنه مرهون بحق حال لا يمكن المرتهن من استيفائه، فجاز أن يملك المرتهن مطالبة الحاكم ببيعه، أصله إذا مات الراهن.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 582

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجوز

Its place in«شرح الخرشي» vol. 5 p. 254

(ص) وَبَاعَ الْحَاكِمُ إنْ امْتَنَعَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُرْتَهِنَ إذَا رَفَعَ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ بَعْدَ امْتِنَاعِ الرَّاهِنِ مِنْ بَيْعِ الرَّهْنِ وَهُوَ مُعْسِرٌ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ يَقْضِي مِنْهُ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْوَفَاءِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَبِيعُ عَلَيْهِ الرَّهْنَ، وَمِثْلُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الرَّاهِنُ غَائِبًا، أَوْ مَيِّتًا إلَّا أَنَّهُ فِي الْغَائِبِ، وَالْمَيِّتِ يَحْلِفُ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.