فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الحاكم للرهن عند امتناع الراهن

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يملك الحاكم بيع الرهن على الراهن في حياته إذا حل الحق وامتنع من أدائه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الحاكم الرهن في حياة الراهن عند حلول الحق وامتناعه من أدائه لا يملك الحاكم بيعه في حياة الراهن، فإذا مات الراهن جاز بيعه

لا يجوز
المالكية

بيع الحاكم الرهن في حياة الراهن عند حلول الحق وامتناعه من أدائه يجوز، وللمرتهن مطالبة الحاكم ببيعه، لأنه مرهون بحق حال لا يتمكن المرتهن من استيفائه، فأشبه ما إذا مات الراهن

يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا حل أحل الحق وامتنع الراهن من بذل الحق كان للمرتهن دفعه للحاكم ومطالبته ببيعه، وللحاكم بيعه على الراهن وتوفية المرتهن حقه من ثمنه، وقال أبو حنيفة: لا يملك الحاكم بيعه في حياة الراهن، فإذا مات جاز بيعه، فدليلنا أنه مرهون بحق حال لا يمكن المرتهن من استيفائه، فجاز أن يملك المرتهن مطالبة الحاكم ببيعه، أصله إذا مات الراهن.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٥ ص ٢٥٤

(ص) وَبَاعَ الْحَاكِمُ إنْ امْتَنَعَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُرْتَهِنَ إذَا رَفَعَ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ بَعْدَ امْتِنَاعِ الرَّاهِنِ مِنْ بَيْعِ الرَّهْنِ وَهُوَ مُعْسِرٌ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ يَقْضِي مِنْهُ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْوَفَاءِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَبِيعُ عَلَيْهِ الرَّهْنَ، وَمِثْلُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الرَّاهِنُ غَائِبًا، أَوْ مَيِّتًا إلَّا أَنَّهُ فِي الْغَائِبِ، وَالْمَيِّتِ يَحْلِفُ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.