الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يملك الحاكم بيع الرهن على الراهن في حياته إذا حل الحق وامتنع من أدائه؟
بيع الحاكم الرهن في حياة الراهن عند حلول الحق وامتناعه من أدائه لا يملك الحاكم بيعه في حياة الراهن، فإذا مات الراهن جاز بيعه
لا يجوزبيع الحاكم الرهن في حياة الراهن عند حلول الحق وامتناعه من أدائه يجوز، وللمرتهن مطالبة الحاكم ببيعه، لأنه مرهون بحق حال لا يتمكن المرتهن من استيفائه، فأشبه ما إذا مات الراهن
يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا حل أحل الحق وامتنع الراهن من بذل الحق كان للمرتهن دفعه للحاكم ومطالبته ببيعه، وللحاكم بيعه على الراهن وتوفية المرتهن حقه من ثمنه، وقال أبو حنيفة: لا يملك الحاكم بيعه في حياة الراهن، فإذا مات جاز بيعه، فدليلنا أنه مرهون بحق حال لا يمكن المرتهن من استيفائه، فجاز أن يملك المرتهن مطالبة الحاكم ببيعه، أصله إذا مات الراهن.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٨٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٥ ص ٢٥٤
(ص) وَبَاعَ الْحَاكِمُ إنْ امْتَنَعَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُرْتَهِنَ إذَا رَفَعَ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ بَعْدَ امْتِنَاعِ الرَّاهِنِ مِنْ بَيْعِ الرَّهْنِ وَهُوَ مُعْسِرٌ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ يَقْضِي مِنْهُ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْوَفَاءِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَبِيعُ عَلَيْهِ الرَّهْنَ، وَمِثْلُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الرَّاهِنُ غَائِبًا، أَوْ مَيِّتًا إلَّا أَنَّهُ فِي الْغَائِبِ، وَالْمَيِّتِ يَحْلِفُ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.