Disputed masa’il التفليس والحجر الإشراف على نكت مسائل الخلاف
Each school’s answer In our wordsHanafi
الحجر على المفلس لا يجوز، ويُحبس حتى يقضي الدين
لا يجوز Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: يجوز الحجر على المفلس وبيع ماله في دينه، خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا يجوز الحجر عليه، ولكن يحبس حتى يقضي الدين، ولا يجوز بيع المال على حي رشيد لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لغرماء معاذ: "خذوا ما معه وليس لكم غيره" وروي أنه حجر عليه وحديث عمر بن الخطاب: " ألا أن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج ثم ادان معرضا فمن كان له عليه شيء فليحضر فإنا نبيع ماله" . ولم يخالف عليه أحد؛ ولأن كل دين حل جاز أن يباع فيه العرض كالدين على الميت.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 588
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «البحر الرائق» vol. 8 p. 94
(وَحُبِسَ لِيَبِيعَ مَالَهُ فِي دَيْنِهِ) ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَالْمُمَاطَلَةُ ظُلْمٌ فَيَحْبِسُهُ الْحَاكِمُ دَفْعًا لِظُلْمِهِ وَإِيصَالًا لِلْحَقِّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إكْرَاهًا عَلَى الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْحَبْسِ الْحَمْلُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا إذَا طَلَبَ غُرَمَاءُ الْمُفْلِسِ الْحَجْرَ عَلَيْهِ حَجَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي وَبَاعَ مَالَهُ إنْ امْتَنَعَ مِنْ بَيْعِهِ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَمَنَعَهُ مِنْ تَصَرُّفٍ يَضُرُّ بِالْغُرَمَاءِ كَالْإِقْرَارِ وَبَيْعِهِ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ «مُعَاذًا رَكِبَهُ دَيْنٌ فَبَاعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَالَهُ وَقَسَمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ» وَلِأَنَّ فِي الْحَجْرِ عَلَيْهِ نَظَرًا لِلْغُرَمَاءِ لِئَلَّا يَلْحَقَهُمْ الضَّرَرُ بِالْإِقْرَارِ، وَ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
ظهور غريم بعد قسمة التركة بيع مال المفلس في دينه