Hanafi
ممنوعIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز للمحدث حدثًا أكبر دخول المسجد عابرًا مجتازًا؟
دخول المسجد عبورًا واجتيازًا للجنب والحائض ممنوع إلا لضرورة، لقوله ﷺ: إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض
ممنوعدخول المسجد عبورًا واجتيازًا للجنب والحائض ممنوع إلا لضرورة، لقوله ﷺ: إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض
ممنوعدخول المسجد عبورًا واجتيازًا للجنب والحائض جائز
جائزدخول المسجد عبورًا واجتيازًا للجنب والحائض جائز
جائز٣ - الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا دُخُول الْمَسْجِدِ عُبُورًا أَوْ مُجْتَازًا، فَأَجَازَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمَنَعَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِِلاَّ لِضَرُورَةٍ (١) . لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِِنَّ الْمَسْجِدَ لاَ يَحِل لِجُنُبٍ وَلاَ لِحَائِضٍ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (مَسْجِدٌ) . وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ عِلاَوَةً عَلَى ذَلِكَ الصِّيَامُ. (ر: حَيْضٌ، وَنِفَاسٌ) . ثَانِيًا - مَا يُرْفَعُ بِهِ الْحَدَثُ: ٢٩ - يُرْفَعُ الْحَدَثُ الأَْكْبَرُ بِالْغُسْل، وَالأَْصْغَرُ بِالْغُسْل وَبِالْوُضُوءِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُمَا فِي مُصْطَلَحَيْ: (غُسْلٌ، وَوُضُوءٌ) . أَمَّا التَّيَمُّمُ فَهُوَ بَدَلٌ مِنَ الْغُسْل وَالْوُضُوءِ، وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ ضَرُورِيٌّ لاَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ لَكِنَّهُ يُبَاحُ لِلْمُتَيَمِّمِ الصَّلاَةُ بِهِ وَنَحْوُهَا لِلضَّرُورَةِ مَعَ قِيَامِ الْحَدَثِ حَقِيقَةً (١) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِِنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ مُطْلَقٌ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْل، فَيَرْفَعُ الْحَدَثَ إِِلَى وَقْتِ وُجُودِ الْمَاءِ، فَيَجُوزُ بِهِ مَا يَجُوزُ بِالْوُضُوءِ وَالْغُسْل مُطْلَقًا (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَيَمُّمٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حدث» vol. 17 p. 128
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.