Disputed masa’il الطهارة حدث
Each school’s answer In our wordsHanafi
مس كتب التفسير والرسائل التي فيها قرآن وحملها حال الحدث إذا كان التفسير أكثر من القرآن يجوز ، إذا كان التفسير أكثر من القرآن، وهو قول جمهور الفقهاء
جائز Maliki
مس كتب التفسير والرسائل التي فيها قرآن وحملها حال الحدث إذا كان التفسير أكثر من القرآن يجوز ، إذا كان التفسير أكثر من القرآن، وهو قول جمهور الفقهاء
جائز Shafi'i
مس كتب التفسير والرسائل التي فيها قرآن وحملها حال الحدث إذا كان التفسير أكثر من القرآن يجوز ، إذا كان التفسير أكثر من القرآن، وهو قول جمهور الفقهاء
جائز Hanbali
مس كتب التفسير والرسائل التي فيها قرآن وحملها حال الحدث إذا كان التفسير أكثر من القرآن يجوز ، إذا كان التفسير أكثر من القرآن، وهو قول جمهور الفقهاء
جائز
The texts
٢٧ - وَيَجُوزُ مَسُّ وَحَمْل كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَرَسَائِل فِيهَا قُرْآنٌ فِي حَالَةِ الْحَدَثِ إِِذَا كَانَ التَّفْسِيرُ أَكْثَرَ مِنَ الْقُرْآنِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (١) . أَمَّا إِِذَا كَانَ الْقُرْآنُ أَكْثَرَ أَوْ مُسَاوِيًا لِلتَّفْسِيرِ أَوْ يَكُونُ الْقُرْآنُ مَكْتُوبًا عَلَى الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَفِي مَسِّهِ لِلْمُحْدِثِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (مُصْحَفٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حدث» vol. 17 p. 127
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «الدر المختار» p. 176
وَفِي السِّرَاجِ: الْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَأْخُذَ الْكُتُبَ الشَّرْعِيَّةَ بِالْكُمِّ أَيْضًا تَعْظِيمًا، لَكِنْ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ قَاعِدَةِ: إذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ رُجِّحَ الْحَرَامُ. وَقَدْ جَوَّزَ أَصْحَابُنَا مَسَّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ لِلْمُحْدِثِ، وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ كَوْنِ الْأَكْثَرِ تَفْسِيرًا أَوْ قُرْآنًا،
Its place in «شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» p. 168
فالمشهور ما للخمي (لا درهم) أو دينار فيه قرآن فيجوز مسه وحمله لمحدث ولو أكبر ولكافر (وتفسير) فيجوز مسه ولو كتب فيه آيات متوالية كتفسير ابن عطية وقصدها عند مق رادًّا به على شيخه ابن عرفة منعه من مسه ذات كتب الآي مع قصدها قائلًا إنه ظاهر الروايات وظاهر ما لابن مرزوق جواز مس الآي نفسها وللشافعية منعه ومثل التفسير الآيات المكتوبة في كتب العلم فقهًا أو غيره
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «مطالب أولي النهى» p. 154
(وَلَا) يَحْرُمُ عَلَى مُحْدِثٍ (مَسُّ تَفْسِيرٍ مُطْلَقًا) ، سَوَاءٌ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ، وَلَا كُتُبِ فِقْهٍ وَحَدِيثٍ وَرَسَائِلَ فِيهَا آيَاتٌ مِنْ قُرْآنٍ، لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مُصْحَفًا، (وَ) لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْضًا مَسُّ (مَنْسُوخٍ تِلَاوَةً) ،
تلاوة المحدث حدثًا أصغر دخول المسجد عبورًا للمحدث