Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أعلام الحرير في الثوب

In 2 comparative books3 schools

هل يجوز وجود أعلام الحرير في الثوب غير الحرير إذا كانت قدر أربع أصابع فما دونها؟

Each school’s answer

Hanafi

أعلام الحرير في الثوب غير الحرير قدر أربع أصابع فما دونها جائزة، لحديث عمر في النهي إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، ولأنها تابعة

جائز
Maliki

أعلام الحرير في الثوب غير الحرير قدر أربع أصابع فما دونها جائزة في قول عندهم، ولأن لابسه لا يسمى لابس حرير

جائز في قول
Shafi'i

أعلام الحرير في الثوب غير الحرير قدر أربع أصابع فما دونها جائزة، لحديث عمر في النهي إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، ولأنها تابعة

جائز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

أَعْلاَمُ الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ غَيْرِ الْحَرِيرِ: ١١ - الأَْعْلاَمُ جَمْعُ عَلَمٍ. وَهُوَ الْقِطْعَةُ فِي الثَّوْبِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ لَوْنِهِ. يَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِِلَى أَنَّ أَعْلاَمَ الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ غَيْرِ الْحَرِيرِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَتْ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِع فَمَا دُونَهَا. لِمَا رَوَى عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ (٢) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِيُّ. وَزَادَ فِيهِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ وَأَشَارَ بِكَفِّهِ (٣) وَلأَِنَّ هَذِهِ الأَْعْلاَمَ تَابِعَةٌ. وَالْعِبْرَةُ لِلْمَتْبُوعِ. وَلأَِنَّ لاَبِسَهُ لاَ يُسَمَّى لاَبِسَ حَرِيرٍ. وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ بَأْسَ بِالْعَلَمِ الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ وَإِِنْ عَظُمَ (٤) . وَتُبَاحُ الْعُرَى وَالأَْزْرَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لأَِنَّهَا تَبَعٌ وَيَسِيرٌ (١) . وَتُبَاحُ أَيْضًا لِبْنَةُ جَيْبٍ - بِكَسْرِ اللاَّمِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ - وَهُوَ الزِّيقُ الْمُحِيطُ بِالْعُنُقِ. وَالْجَيْبِ وَهُوَ مَا يُفْتَحُ عَلَى نَحْرٍ أَوْ طَوْقٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. وَقَيَّدَتْهُ بَعْضُ كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ بِمَا إِذَا كَانَ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِع مَضْمُومَةٍ فَمَا دُونَهَا. وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حرير» vol. 17 p. 208

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«الهداية» vol. 2 p. 365

فصل: في اللبس] قال: "لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء" ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير والديباج وقال: "إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة" وإنما حل للنساء بحديث آخر، وهو ما رواه عدة من الصحابة رضي الله عنهم منهم علي رضي الله عنه : "أن" "النبي ﷺ خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال:" هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإناثهم "ويروى" حل لإناثهم "." قال: "إلا أن القليل عفو وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام والمكفوف بالحرير" لما روي أنه عليه الصلاة والسلام : "نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة" أراد الأعلام.

Maliki

جائز في قول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.