فصل: في اللبس] قال: "لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء" ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير والديباج وقال: "إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة" وإنما حل للنساء بحديث آخر، وهو ما رواه عدة من الصحابة رضي الله عنهم منهم علي رضي الله عنه : "أن" "النبي ﷺ خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال:" هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإناثهم "ويروى" حل لإناثهم "." قال: "إلا أن القليل عفو وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام والمكفوف بالحرير" لما روي أنه عليه الصلاة والسلام : "نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة" أراد الأعلام.
Maliki
جائز في قول
Its place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i
جائز
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.