Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تغييب الحشفة في وجوب حد الزنا

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يشترط تغييب الحشفة كاملة في الفرج لوجوب حد الزنا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وجوب حد الزنا بتغييب الحشفة الأصلية أو قدرها يشترط تغييبها كاملة ولو لم ينزل، إن لم تغيب أو غيب بعضها فلا حد؛ لأنه لا يسمى زنى

يشترط
Maliki

وجوب حد الزنا بتغييب الحشفة الأصلية أو قدرها يشترط تغييبها كاملة ولو لم ينزل، إن لم تغيب أو غيب بعضها فلا حد؛ لأنه لا يسمى زنى

يشترط
Shafi'i

وجوب حد الزنا بتغييب الحشفة الأصلية أو قدرها يشترط تغييبها كاملة ولو لم ينزل، إن لم تغيب أو غيب بعضها فلا حد؛ لأنه لا يسمى زنى

يشترط
Hanbali

وجوب حد الزنا بتغييب الحشفة الأصلية أو قدرها يشترط تغييبها كاملة ولو لم ينزل، إن لم تغيب أو غيب بعضها فلا حد؛ لأنه لا يسمى زنى

يشترط

The texts

١٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَدِّ فِي الزِّنَى تَغْيِيبَ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ وَلَوْ لَمْ يُنْزِل. فَإِِنْ لَمْ يُغَيَّبْ أَوْ غُيِّبَ بَعْضُهَا فَلاَ حَدَّ. لأَِنَّ ذَلِكَ لاَ يُسَمَّى زِنًى، إِذِ الْوَطْءُ لاَ يَتِمُّ بِدُونِ تَغْيِيبِ جَمِيعِ الْحَشَفَةِ، لأَِنَّهُ الْقَدْرُ الَّذِي تَثْبُتُ بِهِ أَحْكَامُ الْوَطْءِ، وَلِذَا لَمْ يَجِبِ الْغُسْل وَلَمْ يَفْسُدِ الْحَجُّ. وَاخْتَلَفُوا فِي إِيلاَجِهَا فِي الدُّبُرِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى - مَعَ حُرْمَتِهِ -: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِِلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الْقُبُل وَالدُّبُرِ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ، وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ إِيلاَجِ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُل. وَإِِنْ لَفَّ عَلَيْهَا خِرْقَةً كَثِيفَةً فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْحَدِّ قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَةِ الْغُسْل بَل أَوْلَى. وَأَمَّا بِحَائِلٍ خَفِيفٍ لاَ يَمْنَعُ اللَّذَّةَ فَيَجِبُ الْحَدُّ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لاَ يَجِبُ، لأَِنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وُجُوبَ الْحَدِّ، وَلَوْ كَانَ الْحَائِل غَلِيظًا. وَيَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الاِنْتِشَارَ أَثْنَاءَ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ، وَهُوَ غَيْرُ شَرْطٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (زِنًى) . ب - مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى قَطْعِ الْحَشَفَةِ: ١ - وُجُوبُ الْقِصَاصِ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حشفة» vol. 17 p. 290

From the schools’ own books

Hanafi

يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يشترط

Its place in«التاج والإكليل» vol. 8 p. 387

(الزِّنَا وَطْءُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: الزِّنَا تَغْيِيبُ حَشَفَةِ آدَمِيٍّ فِي فَرْجِ آخَرَ دُونَ شُبْهَةٍ عَمْدًا. وَشَرْطُ إيجَابِ حَدِّ الزِّنَى أَنْ يَكُونَ الزَّانِي مُكَلَّفًا مُسْلِمًا (فَرْجُ آدَمِيٍّ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ تَعَمُّدًا) ابْنُ الْحَاجِبِ: الزِّنَى هُوَ أَنْ يَطَأَ آدَمِيٌّ فَرْجَ آدَمِيٍّ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ مُتَعَمِّدًا. ابْنُ عَرَفَةَ: يَخْرُجُ بِهِ زَنَى الْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا مَوْطُوءَةٌ لَا وَاطِئَةٌ.

Shafi'i

يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يشترط

Its place in«الروض المربع» p. 666

(ولا يجب الحد) للزنا (إلا بثلاثة شروط) : (أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها) أو قدرها لعدم (في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي) ، فلا يحد من قبل، أو باشر دون الفرج، ولا من غيب بعض الحشفة، ولا من غيب الحشفة الزائدة، أو غيب الأصلية في زائدة، أو ميت، أو في بهيمة، بل يعزر وتقتل البهيمة، وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور (حراما محضا) أي خاليا عن الشبهة، وهو معنى قوله.

الشرط

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.