Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سبب وجوب كفارة اليمين

In 1 comparative book4 schools

ما سبب وجوب الكفارة: اليمين وحدها أم اليمين والحنث معًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

سبب وجوب الكفارة هو اليمين فقط، والحنث شرط في الوجوب وليس سببًا

اليمين
Maliki

سبب وجوب الكفارة هو اليمين فقط، والحنث شرط في الوجوب وليس سببًا

اليمين
Shafi'i

سبب وجوب الكفارة هو اليمين والحنث جميعًا، وفي وجه: اليمين فقط، في الوجه الثاني الحنث شرط وليس سببًا

اليمين والحنث
Hanbali

سبب وجوب الكفارة هو اليمين فقط، والحنث شرط في الوجوب وليس سببًا

اليمين

The texts

سَبَبُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ: ٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَى مَنْ حَنِثَ فِي الْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَةِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي سَبَبِ الْوُجُوبِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ هُوَ الْيَمِينُ، وَأَمَّا الْحِنْثُ فِيهَا فَلَيْسَ سَبَبًا فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِيهِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ هُوَ الْيَمِينُ، وَالْحِنْثُ جَمِيعًا. (١) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَيْمَانٌ - كَفَّارَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حنث» vol. 18 p. 168

From the schools’ own books

Hanafi

اليمين

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 3 p. 20

بِخِلَافِ التَّكْفِيرِ بَعْدَ الْجُرْحِ قَبْلَ الْمَوْتِ لِأَنَّ الْجُرْحَ سَبَبٌ لِلْمَوْتِ لِكَوْنِهِ مُفْضِيًا إلَى فَوَاتِ الْحَيَاةِ عَادَةً فَكَانَ تَكْفِيرًا بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ فَجَازَ وَأَمَّا إضَافَةُ الْكَفَّارَةِ إلَى الْيَمِينِ فَعَلَى إضْمَارِ الْحِنْثِ فَيَكُونُ الْحِنْثُ بَعْدَ الْيَمِينِ سَبَبًا لَا قَبْلَهُ وَالْحِنْثُ يَكُونُ سَبَبًا وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَمَّاهُ كَفَّارَتَهُ لِقَوْلِهِ ﷿ ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ﴾ وَهِيَ اسْمٌ لِمَا يُكَفِّرُ بِالذَّنْبِ وَلَا ذَنْبَ إلَّا ذَنْبُ الْحِنْثِ فَكَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ إذَا حَلَفْتُمْ وَحَنَثْتُمْ كَمَا يَقْرَأُ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ فَإِنْ قِيلَ الْكَفَّارَةُ تَجِبُ بِنَفْسِ الْيَمِينِ أَصْلَ الْوُجُوبِ لَكِنْ يَجِبُ أَدَاؤُهَا عِنْدَ الْحِنْثِ كَالزَّكَاةِ تَجِبُ عِنْدَ وُجُودِ النِّصَابِ، لَكِنْ يَجِبُ الْأَدَاءُ عِنْدَ الْحَوْلِ، وَقَوْلُهُ ﷺ «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» ل

Maliki

اليمين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

اليمين والحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

اليمين

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 6 p. 376

وَفِي لَفْظٍ:«وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَى الْأَثْرَمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مَرْفُوعًا، وَلِأَنَّهُ كَفَّرَ بَعْدَ وُجُوبِ السَّبَبِ فَأَجْزَأَهُ، كَمَا لَوْ كَفَّرَ فِي الْقَتْلِ بَعْدَ الْجُرْحِ وَقَبْلَ الزُّهُوقِ وَالسَّبَبُ هُوَ الْيَمِينُ، لِإِضَافَتِهَا إلَيْهِ، وَتَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِهِ، وَالْحِنْثُ شَرْطٌ (فَ) الْكَفَّارَةُ (قَبْلَهُ) ، أَيْ الْحِنْثِ (مُحَلِّلَةٌ لِيَمِينِهِ، وَبَعْدَهُ مُكَفِّرَةٌ لَهَا، لَكِنْ لَوْ كَفَّرَ بِصَوْمٍ) قَبْلَ الْحِنْثِ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.