Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أخذ البغاة الخراج

In 1 comparative book4 schools

هل يسقط الخراج عمّن دفعه إلى البغاة الذين غلبوا على بلدٍ، فلا يطالبه به إمام أهل العدل ثانيةً؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الخراج الذي جباه البغاة من أصحاب الأرض الخراجية بعد غلبتهم على البلد يقع موقعه ويسقط، ولا يُطالَب به ثانيةً، لأن عليًّا رضي الله عنه لم يطالب أهل البصرة بما جُبي منهم، ولأن في تركه ضررًا.

يسقط
Maliki

الخراج الذي جباه البغاة من أصحاب الأرض الخراجية بعد غلبتهم على البلد يجب على من أُخذ منه الإعادة، وهو قول الجمهور من المالكية خلاف ابن الماجشون، لأنه أعطاه من لا ولاية له صحيحة، فأشبه أخذ آحاد الرعية غصبًا.

تجب الإعادة
Shafi'i

الخراج الذي جباه البغاة من أصحاب الأرض الخراجية بعد غلبتهم على البلد يقع موقعه ويسقط، ولا يُطالَب به ثانيةً، لأن حق الإمام في الجباية مرهون بالحماية، وهي غير موجودة عند تغلب البغاة.

يسقط
Hanbali

الخراج الذي جباه البغاة من أصحاب الأرض الخراجية بعد غلبتهم على البلد يُعتدّ به لدافعه، فلا يُؤخذ ثانيًا، إذا ظفر أهل العدل بعد دفعه إلى البغاة حال شوكتهم.

يسقط

The texts

دَفْعُ الْخَرَاجِ إِلَى الْبُغَاةِ: ٤٢ - الْبُغَاةُ: هُمُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ الإِْمَامَ مُتَأَوِّلِينَ كَالْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ، وَالَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى الإِْمَامِ، أَوْ يَمْتَنِعُونَ عَنِ الدُّخُول فِي طَاعَتِهِ، أَوْ يَمْنَعُونَ حَقًّا وَجَبَ عَلَيْهِمْ كَالزَّكَاةِ وَشَبَهِهَا فَيَدْعُونَ إِلَى الرُّجُوعِ لِلْحَقِّ (٢) . فَإِذَا غَلَبَ أَهْل الْبَغْيِ عَلَى بَلَدٍ، وَنَصَّبُوا إِمَامًا فَجَبَى الْخَرَاجَ مِنْ أَرْبَابِ الأَْرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ، فَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ مَوْقِعَهُ، وَسَقَطَ عَنْهُمْ وَلَمْ يُطَالِبْهُمْ بِهِ إِمَامُ أَهْل الْعَدْل مَرَّةً ثَانِيَةً، عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ، مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْل الْبَصْرَةِ لَمْ يُطَالِبْهُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا جُبِيَ مِنْهُمْ. وَلأَِنَّ فِي تَرْكِ احْتِسَابِهِ ضَرَرًا عَظِيمًا، وَمَشَقَّةً كَبِيرَةً فَإِنَّ الْبُغَاةَ قَدْ يَغْلِبُونَ عَلَى الْبِلاَدِ السِّنِينَ الْكَثِيرَةَ فَلَوْ لَمْ يُحْتَسَبْ ذَلِكَ لأََدَّى إِلَى ثَنْيِ الْوَاجِبِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ؛ وَلأَِنَّ حَقَّ الإِْمَامِ فِي الْجِبَايَةِ مَرْهُونٌ بِالْحِمَايَةِ، وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ عِنْدَ تَغَلُّبِ الْبُغَاةِ عَلَى بَلَدٍ مُعَيَّنٍ. (٣) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجِبُ عَلَى مَنْ أَخَذُوا مِنْهُ الْخَرَاجَ الإِْعَادَةُ؛ لأَِنَّهُ أَعْطَاهُ إِلَى مَنْ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ صَحِيحَةٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخَذَهَا آحَادُ الرَّعِيَّةِ غَصْبًا. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خراج» vol. 19 p. 74

From the schools’ own books

Maliki

تجب الإعادة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يسقط

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 6 p. 271

(وَمَا أَخَذُوا) ؛ أَيْ: الْبُغَاةُ (حَالَ امْتِنَاعِهِمْ) عَنْ أَهْلِ الْعَدْلِ حَالَ شَوْكَتِهِمْ؛ أَيْ: (مِنْ زَكَاةٍ وَخَرَاجٍ وَجِزْيَةٍ، اُعْتُدَّ بِهِ) لِدَافِعِهِ إلَيْهِمْ؛ فَلَا يُؤْخَذُ ثَانِيًا إذَا ظَفَرَ أَهْلُ الْعَدْلِ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا لَمَّا ظَفَرَ عَلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ لَمْ يُطَالِبْهُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا جَبَاهُ الْبُغَاةُ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.