Hanafi
لا دخل لهIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يرتفع الحدث إذا أخطأ المتوضئ في نية رفع الحدث فنوى حدثًا غير الذي وقع منه؟
من غلط في نية الوضوء فنوى رفع حدث غير حدثه لا أثر للخطأ في التعيين في الوضوء، لعدم اشتراط النية في الوضوء والغسل عندهم
لا دخل لهمن غلط في نية الوضوء فنوى رفع حدث غير حدثه يرتفع حدثه ويصح وضوؤه، لتداخل الأحداث؛ فإن تعمد نية غير ما صدر منه لم يصح لتلاعبه
يرتفعمن غلط في نية الوضوء فنوى رفع حدث غير حدثه يرتفع حدثه ويصح وضوؤه، لتداخل الأحداث؛ فإن تعمد نية غير ما صدر منه لم يصح لتلاعبه
يرتفعمن غلط في نية الوضوء فنوى رفع حدث غير حدثه يرتفع حدثه ويصح وضوؤه، لتداخل الأحداث؛ فإن تعمد نية غير ما صدر منه لم يصح لتلاعبه
يرتفعثَانِيًا - الْخَطَأُ فِي الْوُضُوءِ: ١٦ - إِذَا غَلِطَ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ فَنَوَى رَفْعَ حَدَثِ النَّوْمِ وَكَانَ حَدَثُهُ غَيْرَهُ. قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ إِذَا غَلِطَ فِي النِّيَّةِ بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَدَثُ نَوْمٍ، فَغَلِطَ وَنَوَى رَفْعَ حَدَثِ بَوْلٍ ارْتَفَعَ حَدَثُهُ لِتَدَاخُل الأَْحْدَاثِ، أَمَّا إِنْ نَوَى غَيْرَ مَا صَدَرَ مِنْهُ عَمْدًا لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ لِتَلاَعُبِهِ (١) . وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ فِي مَبْحَثِ " إِذَا عَيَّنَ وَأَخْطَأَ " أَنَّ الْوُضُوءَ وَالْغُسْل لاَ دَخْل لَهُمَا فِي هَذَا الْبَحْثِ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِمَا (٢) . وَقَالُوا: إِنَّ مَنْ دَخَل الْمَاءَ مَدْفُوعًا، أَوْ مُخْتَارًا لِقَصْدِ التَّبَرُّدِ، أَوْ لِمُجَرَّدِ إِزَالَةِ الْوَسَخِ صَحَّ وُضُوءُهُ. وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْوِ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى فَصَلاَتُهُ صَحِيحَةٌ؛ لأَِنَّ الشَّرْطَ مَقْصُودُ التَّحْصِيل لِغَيْرِهِ لاَ لِذَاتِهِ، فَكَيْفَمَا فَعَل حَصَل الْمَقْصُودُ وَصَارَ كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَبَاقِي شُرُوطِ الصَّلاَةِ وَلاَ يَفْتَقِرُ اعْتِبَارُهَا إِلَى أَنْ تُنْوَى (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خطأ» vol. 19 p. 138
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مغني المحتاج» p. 217
فَلَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ عَمْدًا لَمْ تَرْتَفِعْ جَنَابَتُهُ لِتَلَاعُبِهِ، أَوْ غَلَطًا ارْتَفَعَتْ عَنْ أَعْضَاءِ الْأَصْغَرِ؛ لِأَنَّ غُسْلَهَا وَاجِبٌ فِي الْحَدَثَيْنِ وَقَدْ غَسَلَهَا بِنِيَّتِهِ إلَّا الرَّأْسَ فَلَا تَرْتَفِعُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ غُسْلَهُ وَقَعَ عَنْ مَسْحِهِ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ فِي الْأَصْغَرِ، وَهُوَ إنَّمَا نَوَى الْمَسْحَ وَهُوَ لَا يُغْنِي عَنْ الْغُسْلِ،
Its place in«كشاف القناع» p. 200
وإن احتمل عوده للمسائل الثلاث، قاله الشهاب الفتوحي. ومفهومه أنه لو كان عالمًا بحدثه لم يرتفع لتلاعبه، (أو) نوى استباحة (صلاة بعينها لا يستبيح غيرها ارتفع حدثه)، وله أن يصلي ما شاء، (ولغا تخصيصه) ؛ لأن من لازم رفع الحدث استباحة جميع الصلوات من تلك الحيثية.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.