فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخطأ في نية رفع الحدث

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يرتفع الحدث إذا أخطأ المتوضئ في نية رفع الحدث فنوى حدثًا غير الذي وقع منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من غلط في نية الوضوء فنوى رفع حدث غير حدثه لا أثر للخطأ في التعيين في الوضوء، لعدم اشتراط النية في الوضوء والغسل عندهم

لا دخل له
المالكية

من غلط في نية الوضوء فنوى رفع حدث غير حدثه يرتفع حدثه ويصح وضوؤه، لتداخل الأحداث؛ فإن تعمد نية غير ما صدر منه لم يصح لتلاعبه

يرتفع
الشافعية

من غلط في نية الوضوء فنوى رفع حدث غير حدثه يرتفع حدثه ويصح وضوؤه، لتداخل الأحداث؛ فإن تعمد نية غير ما صدر منه لم يصح لتلاعبه

يرتفع
الحنابلة

من غلط في نية الوضوء فنوى رفع حدث غير حدثه يرتفع حدثه ويصح وضوؤه، لتداخل الأحداث؛ فإن تعمد نية غير ما صدر منه لم يصح لتلاعبه

يرتفع

نص المسألة

ثَانِيًا - الْخَطَأُ فِي الْوُضُوءِ: ١٦ - إِذَا غَلِطَ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ فَنَوَى رَفْعَ حَدَثِ النَّوْمِ وَكَانَ حَدَثُهُ غَيْرَهُ. قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ إِذَا غَلِطَ فِي النِّيَّةِ بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَدَثُ نَوْمٍ، فَغَلِطَ وَنَوَى رَفْعَ حَدَثِ بَوْلٍ ارْتَفَعَ حَدَثُهُ لِتَدَاخُل الأَْحْدَاثِ، أَمَّا إِنْ نَوَى غَيْرَ مَا صَدَرَ مِنْهُ عَمْدًا لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ لِتَلاَعُبِهِ (١) . وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ فِي مَبْحَثِ " إِذَا عَيَّنَ وَأَخْطَأَ " أَنَّ الْوُضُوءَ وَالْغُسْل لاَ دَخْل لَهُمَا فِي هَذَا الْبَحْثِ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِمَا (٢) . وَقَالُوا: إِنَّ مَنْ دَخَل الْمَاءَ مَدْفُوعًا، أَوْ مُخْتَارًا لِقَصْدِ التَّبَرُّدِ، أَوْ لِمُجَرَّدِ إِزَالَةِ الْوَسَخِ صَحَّ وُضُوءُهُ. وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْوِ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى فَصَلاَتُهُ صَحِيحَةٌ؛ لأَِنَّ الشَّرْطَ مَقْصُودُ التَّحْصِيل لِغَيْرِهِ لاَ لِذَاتِهِ، فَكَيْفَمَا فَعَل حَصَل الْمَقْصُودُ وَصَارَ كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَبَاقِي شُرُوطِ الصَّلاَةِ وَلاَ يَفْتَقِرُ اعْتِبَارُهَا إِلَى أَنْ تُنْوَى (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خطأ» ج ١٩ ص ١٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا دخل له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يرتفع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يرتفع

موضعها في«مغني المحتاج» ص ٢١٧

فَلَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ عَمْدًا لَمْ تَرْتَفِعْ جَنَابَتُهُ لِتَلَاعُبِهِ، أَوْ غَلَطًا ارْتَفَعَتْ عَنْ أَعْضَاءِ الْأَصْغَرِ؛ لِأَنَّ غُسْلَهَا وَاجِبٌ فِي الْحَدَثَيْنِ وَقَدْ غَسَلَهَا بِنِيَّتِهِ إلَّا الرَّأْسَ فَلَا تَرْتَفِعُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ غُسْلَهُ وَقَعَ عَنْ مَسْحِهِ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ فِي الْأَصْغَرِ، وَهُوَ إنَّمَا نَوَى الْمَسْحَ وَهُوَ لَا يُغْنِي عَنْ الْغُسْلِ،

الحنابلة

يرتفع

موضعها في«كشاف القناع» ص ٢٠٠

وإن احتمل عوده للمسائل الثلاث، قاله الشهاب الفتوحي. ومفهومه أنه لو كان عالمًا بحدثه لم يرتفع لتلاعبه، (أو) نوى استباحة (صلاة بعينها لا يستبيح غيرها ارتفع حدثه)، وله أن يصلي ما شاء، (ولغا تخصيصه) ؛ لأن من لازم رفع الحدث استباحة جميع الصلوات من تلك الحيثية.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.