Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قذف المسلم للحربي

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجب الحد على المسلم أو الذمي إذا قذف حربيًا ولو مستأمنًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحد على المسلم أو الذمي إذا قذف حربيًا ولو مستأمنًا لا حد عليه، لعدم إحصان المقذوف بسبب كفره

لا حد
Maliki

الحد على المسلم أو الذمي إذا قذف حربيًا ولو مستأمنًا لا حد عليه، لعدم إحصان المقذوف بسبب كفره

لا حد
Shafi'i

الحد على المسلم أو الذمي إذا قذف حربيًا ولو مستأمنًا لا حد عليه، لعدم إحصان المقذوف بسبب كفره

لا حد
Hanbali

الحد على المسلم أو الذمي إذا قذف حربيًا ولو مستأمنًا لا حد عليه، لعدم إحصان المقذوف بسبب كفره

لا حد

The texts

حَدُّ الْقَذْفِ: ١٠ - لاَ حَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ إِذَا قَذَفَ حَرْبِيًّا وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا، بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ؛ لِعَدَمِ إِحْصَانِ الْمَقْذُوفِ، بِسَبَبِ كُفْرِهِ. أَمَّا لَوْ قَذَفَ الْمُسْتَأْمَنُ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ؛ لأَِنَّهُ بِدُخُولِهِ دَارَ الإِْسْلاَمِ بِالأَْمَانِ الْتَزَمَ إِيفَاءَ حُقُوقِ الْعِبَادِ، وَحَدُّ الْقَذْفِ حَقٌّ لِلْعَبْدِ، وَهَذَا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ - مَا عَدَا أَشْهَبَ - وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: إِذَا قَذَفَ الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا بِالزِّنَا ثُمَّ أَسْلَمَ وَدَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ فَإِنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «اختلاف الدار» vol. 2 p. 308

From the schools’ own books

Hanafi

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا حد

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.