الحنفية
لا حدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب الحد على المسلم أو الذمي إذا قذف حربيًا ولو مستأمنًا؟
الحد على المسلم أو الذمي إذا قذف حربيًا ولو مستأمنًا لا حد عليه، لعدم إحصان المقذوف بسبب كفره
لا حدالحد على المسلم أو الذمي إذا قذف حربيًا ولو مستأمنًا لا حد عليه، لعدم إحصان المقذوف بسبب كفره
لا حدالحد على المسلم أو الذمي إذا قذف حربيًا ولو مستأمنًا لا حد عليه، لعدم إحصان المقذوف بسبب كفره
لا حدالحد على المسلم أو الذمي إذا قذف حربيًا ولو مستأمنًا لا حد عليه، لعدم إحصان المقذوف بسبب كفره
لا حدحَدُّ الْقَذْفِ: ١٠ - لاَ حَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ إِذَا قَذَفَ حَرْبِيًّا وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا، بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ؛ لِعَدَمِ إِحْصَانِ الْمَقْذُوفِ، بِسَبَبِ كُفْرِهِ. أَمَّا لَوْ قَذَفَ الْمُسْتَأْمَنُ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ؛ لأَِنَّهُ بِدُخُولِهِ دَارَ الإِْسْلاَمِ بِالأَْمَانِ الْتَزَمَ إِيفَاءَ حُقُوقِ الْعِبَادِ، وَحَدُّ الْقَذْفِ حَقٌّ لِلْعَبْدِ، وَهَذَا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ - مَا عَدَا أَشْهَبَ - وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: إِذَا قَذَفَ الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا بِالزِّنَا ثُمَّ أَسْلَمَ وَدَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ فَإِنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.