فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف المسلم للحربي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الحد على المسلم أو الذمي إذا قذف حربيًا ولو مستأمنًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحد على المسلم أو الذمي إذا قذف حربيًا ولو مستأمنًا لا حد عليه، لعدم إحصان المقذوف بسبب كفره

لا حد
المالكية

الحد على المسلم أو الذمي إذا قذف حربيًا ولو مستأمنًا لا حد عليه، لعدم إحصان المقذوف بسبب كفره

لا حد
الشافعية

الحد على المسلم أو الذمي إذا قذف حربيًا ولو مستأمنًا لا حد عليه، لعدم إحصان المقذوف بسبب كفره

لا حد
الحنابلة

الحد على المسلم أو الذمي إذا قذف حربيًا ولو مستأمنًا لا حد عليه، لعدم إحصان المقذوف بسبب كفره

لا حد

نص المسألة

حَدُّ الْقَذْفِ: ١٠ - لاَ حَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ إِذَا قَذَفَ حَرْبِيًّا وَلَوْ مُسْتَأْمَنًا، بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ؛ لِعَدَمِ إِحْصَانِ الْمَقْذُوفِ، بِسَبَبِ كُفْرِهِ. أَمَّا لَوْ قَذَفَ الْمُسْتَأْمَنُ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ؛ لأَِنَّهُ بِدُخُولِهِ دَارَ الإِْسْلاَمِ بِالأَْمَانِ الْتَزَمَ إِيفَاءَ حُقُوقِ الْعِبَادِ، وَحَدُّ الْقَذْفِ حَقٌّ لِلْعَبْدِ، وَهَذَا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ - مَا عَدَا أَشْهَبَ - وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَفِي الْمُدَوَّنَةِ: إِذَا قَذَفَ الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا بِالزِّنَا ثُمَّ أَسْلَمَ وَدَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ فَإِنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اختلاف الدار» ج ٢ ص ٣٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.