Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القصاص في القتل بالخنق

In 1 comparative book4 schools

هل يجب القصاص على من قتل غيره بالخنق أول مرة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القتل بالخنق عند أبي حنيفة شبه عمد لا قصاص فيه، وعند الصاحبين عمد يوجب القصاص، أبو حنيفة: لم يقصد الضرب بآلة جارحة معدة للقتل

خلاف داخل المذهب
Maliki

القتل بالخنق قتل عمد يوجب القصاص، قصد العدوان يكفي لكون القتل عمدًا عندهم

يوجب القصاص
Shafi'i

القتل بالخنق قتل عمد يوجب القصاص، العمد قصد الفعل بما يتلف غالبًا، جارحًا أو لا

يوجب القصاص
Hanbali

القتل بالخنق قتل عمد يوجب القصاص، العمد قصد الفعل بما يتلف غالبًا، جارحًا أو لا

يوجب القصاص

The texts

ثَانِيًا - فِي الْقَتْل: ٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْقَتْل بِالْخَنْقِ قَتْل عَمْدٍ يُوجِبُ الْقَوَدَ، فَيُقْتَل بِهِ الْجَانِي قِصَاصًا، لأَِنَّ الْعَمْدَ قَصْدُ الْفِعْل الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْقَتْل بِمَا يُتْلِفُ غَالِبًا جَارِحًا أَوْ لاَ، كَمَا يَقُول الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهَذَا يَشْمَل التَّخْنِيقَ وَالتَّغْرِيقَ، كَمَا يَشْمَل الإِْلْقَاءَ مِنْ شَاهِقٍ، وَالْقَتْل بِمُثَقَّلٍ، وَلأَِنَّ قَصْدَ الْعُدْوَانِ يَكْفِي لِيَكُونَ الْقَتْل عَمْدًا مُوجِبًا لِلْقِصَاصِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، سَوَاءٌ أَقَصَدَ الْجَانِي قَتْل الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَمْ قَصَدَ مُجَرَّدَ ضَرْبِهِ وَتَعْذِيبِهِ فَمَاتَ. (٣) وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ قِصَاصَ فِي الْقَتْل بِالْخَنْقِ وَالتَّغْرِيقِ وَالْقَتْل بِالْمُثَقَّل، لأَِنَّهُ لَيْسَ عَمْدًا، بَل شِبْهَ عَمْدٍ، وَقَال: الْعَمْدُ مَا تَعَمَّدَ قَتْلَهُ بِالْحَدِيدِ كَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ وَالرُّمْحِ وَالْخِنْجَرِ وَالنُّشَّابَةِ وَالإِْبْرَةِ وَالإِْشْفَى. (١) وَنَحْوِهَا مِمَّا يُفَرِّقُ أَجْزَاءَ الْبَدَنِ. وَذَلِكَ لأَِنَّ الْعَمْدَ هُوَ الْقَصْدُ وَهُوَ أَمْرٌ بَاطِنٌ لاَ يُوقَفُ عَلَيْهِ إِلاَّ بِدَلِيلِهِ مِنِ اسْتِعْمَال آلَةٍ مُعَدَّةٍ لِلْقَتْل، فَلاَ قَوَدَ فِي الْقَتْل بِالْخَنْقِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ ضَرْبَهُ بِآلَةٍ جَارِحَةٍ مُعَدَّةٍ لِلْقَتْل. (٢) هَذَا إِذَا لَمْ يَتَكَرَّرِ الْقَتْل بِالْخَنْقِ، أَمَّا إِذَا اعْتَادَ الْخَنْقَ وَتَكَرَّرَ مِنْهُ وَلَوْ مَرَّتَيْنِ قُتِل بِهِ بِلاَ خِلاَفٍ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَال: مَنْ خَنَقَ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ قُتِل سِيَاسَةً (٣) لِسَعْيِهِ فِي الأَْرْضِ بِالْفَسَادِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خنق» vol. 20 p. 39

From the schools’ own books

Hanafi

خلاف داخل المذهب

Its place in«شرح الوقاية» vol. 3 p. 239

(وفي الخنقِ ديَّة، ومَن اعتادَهُ قتلَ به سياسة) : الخنقُ من صورِ القتلِ بالمثقل، وفيه القصاصُ عند غير أبي حنيفة - رضي الله عنه -. (والله أعلم) (٣) .

Maliki

يوجب القصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يوجب القصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يوجب القصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.