Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحنث بخنق الزوجة

In 2 comparative books3 schools

هل يحنث من حلف ألا يضرب امرأته إذا خنقها أو مدّ شعرها أو عضّها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو عضّها أو مدّ شعرها يحنث، لأن الضرب اسم لفعل مؤلم فيدخل فيه الخنق

يحنث
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو عضّها أو مدّ شعرها لا يحنث، لانتفاء تسمية ذلك ضربًا عرفًا

لا يحنث
Hanbali

من حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو عضّها أو مدّ شعرها يحنث، لأن الضرب اسم لفعل مؤلم فيدخل فيه الخنق

يحنث

The texts

ثَالِثًا - فِي الأَْيْمَانِ: ٥ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ مَنْ حَلَفَ لاَ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ فَخَنَقَهَا أَوْ مَدَّ شَعْرَهَا أَوْ عَضَّهَا حَنِثَ، لأَِنَّ الضَّرْبَ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُؤْلِمٍ فَيَدْخُل فِيهِ الْخَنْقُ. (٤) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَيْسَ وَضْعُ السَّوْطِ عَلَيْهِ وَالْعَضُّ، وَالْخَنْقُ، أَوْ نَتْفُ الشَّعْرِ ضَرْبًا، لاِنْتِفَاءِ تَسْمِيَتِهِ بِذَلِكَ عُرْفًا، فَلاَ يَحْنَثُ إِنْ عَضَّهَا أَوْ خَنَقَهَا أَوْ نَتَفَ شَعْرَهَا (١) . (ر: أَيْمَانٌ) . مَوَاطِنُ الْبَحْثِ: ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ حُكْمَ الْخَنْقِ فِي مَبَاحِثِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ، وَفِي الْجِنَايَاتِ وَالْقِصَاصِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ، وَفِي بَابِ الْيَمِينِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خنق» vol. 20 p. 40

From the schools’ own books

Hanafi

يحنث

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 4 p. 72

وَلَوْ قَالَ: لَأَضْرِبَنَّكَ بِالسَّيْفِ حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ عَلَى الْمَوْتِ حَقِيقَةً. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ أَضْرِبْكِ حَتَّى أَتْرُكَكِ لَا حَيَّةً وَلَا مَيِّتَةً فَهُوَ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا يُوجِعُهَا (حَلَفَ لَا يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ فَخَنَقَهَا أَوْ مَدَّ شَعْرَهَا أَوْ عَضَّهَا حَنِثَ) لِأَنَّ الضَّرْبَ اسْمٌ لِفِعْلٍ مُؤْلِمٍ.

[[

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يحنث

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.