Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يملك الموهوب له الهبة إذا قبضها بلا إذن الواهب ولا إقباضه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
قبض الموهوب له الهبة بلا إذن الواهب ولا إقباض لا يجوز ولا يملكه الموهوب له، للواهب قبل الإقباض أو الإذن فيه حق الملكية، فلا يقبض إلا بإذنه.
لا يملكNot stated in the sources
١٩ - ج - لِلْوَاهِبِ قَبْل إِقْبَاضِ الْهِبَةِ أَوْ الإِْذْنِ فِي الإِْقْبَاضِ حَقُّ الْمِلْكِيَّةِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْضُ الْهِبَةِ إِلاَّ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ، فَلَوْ قَبَضَ بِلاَ إِذْنٍ أَوْ إِقْبَاضٍ لَمْ يَمْلِكْهُ، وَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى تَفْصِيلٍ لِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إذن» vol. 2 p. 382
[باب ذكر قبض الهبة بغير أمر الواهب] واختلفوا في الموهوب له الهبة يقبضها بغير أم الواهب، ففي قول الشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤): ليس للموهوب له أن يقبض الهبة بغير أمر الواهب [وإن قبضها بغير أمره] (٥) كان [تملكه] (٥) باطلا لا يتم. قال الشافعي (٦): لواهبه الخيار لورثته إن شاءوا أسلموا وإن شاءوا لم يمضوا الهبة وقال مالك في الرجل يبعث بالشيء إلى الرجل ثم يندم فيسترده قال: إن كان أشهد عليه ونقله فلا أن يرجع فيه، وإن كان إنما أرسل به فلا شيء له. وكان أبو ثور يقول: للموهوب له أن يأخذ الهبة بأمر الواهب وبغير أمره. (١) في "الأصل": أما. والمثبت أولى بالصواب.(٢) بياض "بالأصل" قدر كلمتين أو ثلاث.(٣) "الأم" (٦/ ٣١٥ - الإقرار والمواهب).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٦٨ - كتاب الهبة).(٥) سقط من "الأصل"، وما أثبت
ولا يملك موهوب إلا بقبض بإذن الواهب
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«حاشية الشرواني» vol. 6 p. 300
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَالْقَبْضُ مِنْ ذَاكَ) هَلْ يَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ وَفِي الْعُبَابِ التَّصْرِيحُ بِمِلْكِ الْبَالِغِ بِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا الصَّبِيِّ وَإِنْ أَخَذَهَا، بَقِيَ مَا لَوْ أَتْلَفَهَا الصَّبِيُّ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ فَهَلْ يَضْمَنُهَا؟ وَيَنْبَغِي عَدَمُ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَيْهَا بِإِهْدَائِهَا لَهُ وَوَضْعِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش أَقُولُ سَيَأْتِي فِي شَرْحٍ وَلَا يُمْلَكُ مَوْهُوبٌ إلَّا بِقَبْضٍ اعْتِمَادُ الشَّارِحِ، وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي عَدَمَ كِفَايَةِ الْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ بِلَا إذْنٍ فِي الْهِبَةِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ، ثُمَّ الْفَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ وَعَنْ سم وَع ش هُنَاكَ مَا يُوَافِقُ مَا هُنَا مِنْ تَرْجِيحِ كِفَايَةِ الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.