Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجوع في هبة غير الفروع

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجوز للواهب الرجوع في هبته لرحمه من غير فروعه بعد القبض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الرجوع في الهبة لذي الرحم من غير الفروع بعد القبض ممتنع، نقل الاتفاق على امتناع الرجوع في غير الفروع

لا يجوز
Maliki

الرجوع في الهبة لذي الرحم من غير الفروع بعد القبض ممتنع، نقل الاتفاق على امتناع الرجوع في غير الفروع

لا يجوز
Shafi'i

الرجوع في الهبة لذي الرحم من غير الفروع بعد القبض ممتنع، نقل الاتفاق على امتناع الرجوع في غير الفروع

لا يجوز
Hanbali

الرجوع في الهبة لذي الرحم من غير الفروع بعد القبض ممتنع، نقل الاتفاق على امتناع الرجوع في غير الفروع

لا يجوز

The texts

الْهِبَةُ لِلأَْرْحَامِ: ١٤ - لَوْ وَهَبَ إِنْسَانٌ لِرَحِمِهِ، وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فِيمَا وَهَبَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ، فَفِي غَيْرِ الْفُرُوعِ يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ بِاتِّفَاقٍ، أَمَّا الْفُرُوعُ فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِمْ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ: أ - مَنْعُ الرُّجُوعِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٣) ، لِحَدِيثِ الْحَاكِمِ مَرْفُوعًا: إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا وَصَحَّحَهُ وَقَال عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (٤) . ب - جَوَازُ الرُّجُوعِ لِلأَْبِ وَلِسَائِرِ الأُْصُول، إِذَا بَقِيَ الْمَوْهُوبُ فِي سُلْطَةِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ (١) ، لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: لاَ يَحِل لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. (٢) وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ، إِنْ سَوَّى بَيْنَ أَوْلاَدِهِ فِي الْعَطِيَّةِ. ج - جَوَازُ الرُّجُوعِ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْبِ وَالأُْمِّ دُونَ غَيْرِهِمَا، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّ الأُْمَّ لاَ تَعْتَصِرُ (تَرْجِعُ) إِلاَّ مِنَ الْكَبِيرِ الْبَالِغِ، وَمِنَ الصَّغِيرِ إِنْ كَانَ أَبُوهُ حَيًّا، فَإِنْ تَيَتَّمَ بَعْدَ الْهِبَةِ فَفِي الرُّجُوعِ وَجْهَانِ، وَهَذَا مَا لَمْ يَقُل الْوَاهِبُ: هِيَ لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ يَجْعَلُهَا صِلَةَ رَحِمٍ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ (٣) . وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ كَالْمَالِكِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْبِ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلأُْمِّ، لَكِنِ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا الرُّجُوعُ (٤) . وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلاَتٌ أُخْرَى فِي أَصْل الْحُكْمِ وَمُسْتَثْنَيَاتِهِ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي (الْهِبَةِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «أرحام» vol. 3 p. 86

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.