Hanafi
لا ضمانIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يضمن الحجام والفصاد والختان والطبيب ما يتلف بفعلهم بإذن صاحب الشأن؟
ضمان الحجام والفصاد والختان والطبيب ما يتلف بفعلهم بالإذن لا ضمان عليهم، بشرط الإذن، وعدم مجاوزة الموضع المعتاد، وأن تكون لهم بصنعتهم بصارة ومعرفة
لا ضمانضمان الحجام والفصاد والختان والطبيب ما يتلف بفعلهم بالإذن لا ضمان عليهم، بشرط الإذن، وعدم مجاوزة الموضع المعتاد، وأن تكون لهم بصنعتهم بصارة ومعرفة
لا ضمانضمان الحجام والفصاد والختان والطبيب ما يتلف بفعلهم بالإذن لا ضمان عليهم في الأصح، بشرط الإذن، وعدم مجاوزة الموضع المعتاد، وأن تكون لهم بصنعتهم بصارة ومعرفة
لا ضمانضمان الحجام والفصاد والختان والطبيب ما يتلف بفعلهم بالإذن لا ضمان عليهم، بشرط الإذن، وعدم مجاوزة الموضع المعتاد، وأن تكون لهم بصنعتهم بصارة ومعرفة
لا ضمانب - الْحُقُوقُ الْوَاجِبَةُ بِإِيجَابِ الْعَقْدِ وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا: ٤٣ - الْحَجَّامُ وَالْفَصَّادُ وَالْخَتَّانُ وَالطَّبِيبُ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَتْلَفُ بِفِعْلِهِمْ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالإِْذْنِ وَلَمْ يُجَاوِزُوا الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ، وَكَانَتْ لَهُمْ بِصَنْعَتِهِمْ بَصَارَةٌ وَمَعْرِفَةٌ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إذن» vol. 2 p. 387
[ذكر خطأ الطبيب] أجمع عوام أهل العلم (٣) على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن. هذا قول شريح، والنخعي، وعطاء، وعمرو بن دينار، والشعبي، والزهري، وربيعة، ومالك (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦)، والنعمان وأصحابه. وكان الشافعي يقول: الوجه الذي يسقط فيه العقل أن يأمر الرجل به (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧٢ - المجنون يجني الجناية) عن نافع عنه بنحوه، وذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٣٤٦).(٢) "الأم" (٦/ ٤٣ - باب جراح النفر الرجل الواحد فيموت).(٣) "الإجماع" (٦٩٦).(٤) "التاج والإكليل" (٦/ ٣٢٠ - باب في بيان حد شارب الخمر).(٥) "الأم" (٦/ ٢٤٤ - باب خطأ الطبيب والإمام يؤدب).(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٤٤). الداء الطبيب أن يبط جرحه، أو الأكلة أن تقطع عضوا يخاف مشيها إليه، أو يفجر له عرقا، أو الحج
وَلَا حَجَّامٍ أَوْ خَتَّانٍ بِآلَةٍ غَيرِ كَالَّةٍ فِي وَقْتٍ صَالِحٍ لِقَطعٍ فِيهِ أَوْ بَيطَارٍ أَوْ طَبِيب خَاصًّا أَوْ مُشْتَرَكًا حَاذِقًا لَمْ تَجْنِ يَدُهُ بِمُجَاوَزَةٍ، أَوْ قَطعِ مَا لَمْ يَقطَعْ وَأَذِنَ فِيهِ مُكَلَّفٌ وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ وَلِيُّ نَحْو صَغِيرٍ وَإِلَّا ضَمِنَ وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 53
(وإن) عمله (ببيت) للصانع وبالغ عليه لئلا يتوهم أنه لم ينصب نفسه للناس حيث عمله ببيته (أو) عمله (بلا أجر) تلف بصنعه أم بغير صنعه ما لم يكن في صنعته تغرير فإن كان فيها تغرير كنقش المنصوص وثقب اللؤلؤ واحتراق الخبز عند الفران والثوب في قدر الصباغ وتقويم السيوف فلا ضمان إلا أن يعلم أنه تعدى فيها أو أخذها على غير وجه مأخذها فيضمن حينئذٍ قاله في التوضيح زاد ابن رشد مثل ذلك البيطار يطرح الدابة أو الخاتن يختن الصبي أو الطبيب يسقي المريض أو يكوي أو يقطع شيئًا أو الحجام يقلع ضرسًا لرجل فيموت كل من ذلك فلا ضمان على واحد من هؤلاء في ماله ولا على عاقلته لأنه مما فيه التغرير فكان صاحبه هو الذي عرضه لما أصابه إلا أن يخطئ في فعله وهو من أهل المعرفة ففي ماله أن نقص عن الثلث وإلا فعلى عاقلته فإن لم يكن من أهل المعرفة أو تعمد التناول على غير وجهه فعليه العقوبة وفي كون الدية على عاقلته أو عليه قولًا ابن القاسم وظاهر ما لمالك اهـ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الإنصاف» vol. 14 p. 482
ولا ضَمانَ على حَجَّام، ولا خَتَّانٍ، ولا بَزَّاغٍ -وهو البَيطارُ- ولا طَبيبٍ، إذا عُرِفَ فهم حِذْقُ الصَّنْعَةِ، ولم تَجْنِ أَيدِيهم. هذا المذهبُ، وعليه الأَصحابُ، وقطَع به كثيرٌ فهم.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.