Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان الحجام والطبيب

In 3 comparative books4 schools

هل يضمن الحجام والفصاد والختان والطبيب ما يتلف بفعلهم بإذن صاحب الشأن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ضمان الحجام والفصاد والختان والطبيب ما يتلف بفعلهم بالإذن لا ضمان عليهم، بشرط الإذن، وعدم مجاوزة الموضع المعتاد، وأن تكون لهم بصنعتهم بصارة ومعرفة

لا ضمان
Maliki

ضمان الحجام والفصاد والختان والطبيب ما يتلف بفعلهم بالإذن لا ضمان عليهم، بشرط الإذن، وعدم مجاوزة الموضع المعتاد، وأن تكون لهم بصنعتهم بصارة ومعرفة

لا ضمان
Shafi'i

ضمان الحجام والفصاد والختان والطبيب ما يتلف بفعلهم بالإذن لا ضمان عليهم في الأصح، بشرط الإذن، وعدم مجاوزة الموضع المعتاد، وأن تكون لهم بصنعتهم بصارة ومعرفة

لا ضمان
Hanbali

ضمان الحجام والفصاد والختان والطبيب ما يتلف بفعلهم بالإذن لا ضمان عليهم، بشرط الإذن، وعدم مجاوزة الموضع المعتاد، وأن تكون لهم بصنعتهم بصارة ومعرفة

لا ضمان

The texts

ب - الْحُقُوقُ الْوَاجِبَةُ بِإِيجَابِ الْعَقْدِ وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا: ٤٣ - الْحَجَّامُ وَالْفَصَّادُ وَالْخَتَّانُ وَالطَّبِيبُ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَتْلَفُ بِفِعْلِهِمْ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِالإِْذْنِ وَلَمْ يُجَاوِزُوا الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ، وَكَانَتْ لَهُمْ بِصَنْعَتِهِمْ بَصَارَةٌ وَمَعْرِفَةٌ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إذن» vol. 2 p. 387

From the schools’ own books

Hanafi

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا ضمان

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 53

(وإن) عمله (ببيت) للصانع وبالغ عليه لئلا يتوهم أنه لم ينصب نفسه للناس حيث عمله ببيته (أو) عمله (بلا أجر) تلف بصنعه أم بغير صنعه ما لم يكن في صنعته تغرير فإن كان فيها تغرير كنقش المنصوص وثقب اللؤلؤ واحتراق الخبز عند الفران والثوب في قدر الصباغ وتقويم السيوف فلا ضمان إلا أن يعلم أنه تعدى فيها أو أخذها على غير وجه مأخذها فيضمن حينئذٍ قاله في التوضيح زاد ابن رشد مثل ذلك البيطار يطرح الدابة أو الخاتن يختن الصبي أو الطبيب يسقي المريض أو يكوي أو يقطع شيئًا أو الحجام يقلع ضرسًا لرجل فيموت كل من ذلك فلا ضمان على واحد من هؤلاء في ماله ولا على عاقلته لأنه مما فيه التغرير فكان صاحبه هو الذي عرضه لما أصابه إلا أن يخطئ في فعله وهو من أهل المعرفة ففي ماله أن نقص عن الثلث وإلا فعلى عاقلته فإن لم يكن من أهل المعرفة أو تعمد التناول على غير وجهه فعليه العقوبة وفي كون الدية على عاقلته أو عليه قولًا ابن القاسم وظاهر ما لمالك اهـ.

Shafi'i

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا ضمان

Its place in«الإنصاف» vol. 14 p. 482

ولا ضَمانَ على حَجَّام، ولا خَتَّانٍ، ولا بَزَّاغٍ -وهو البَيطارُ- ولا طَبيبٍ، إذا عُرِفَ فهم حِذْقُ الصَّنْعَةِ، ولم تَجْنِ أَيدِيهم. هذا المذهبُ، وعليه الأَصحابُ، وقطَع به كثيرٌ فهم.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.