Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضم ربح عروض التجارة إلى الأصل

In 2 comparative books4 schools

هل يُضَمُّ الربح الحاصل في أثناء الحول من عروض التجارة إلى الأصل في حساب الزكاة؟

Each school’s answer

Hanafi

الربح الحاصل في أثناء الحول من عروض التجارة يبني حول كل مستفاد على حول جنسه، نماءً كان أو غيره

يُبنى على حول جنسه
Maliki

الربح الحاصل في أثناء الحول من عروض التجارة يُضَمُّ إلى الأصل ويُزَكَّى مع الأصل في آخر الحول، قياسًا على النتاج مع الأمهات، ولأن مراعاة حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق يشق

يُضَمُّ
Shafi'i

الربح الحاصل في أثناء الحول من عروض التجارة قولان: الأظهر يُضَمُّ ما لم يكن نضوض، والآخر يُضَمُّ مطلقًا، فإن كان نضوض زَكَّى الأصل لحوله واستأنف للربح حولًا

قولان
Hanbali

الربح الحاصل في أثناء الحول من عروض التجارة يُضَمُّ إلى الأصل ويُزَكَّى مع الأصل في آخر الحول، لأنه نماء جارٍ في الحول تابع لأصله في الملك

يُضَمُّ

The texts

زَكَاةُ رِبْحِ التِّجَارَةِ: ٧ - يُضَمُّ الرِّبْحُ الْحَاصِل مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل إِلَى الأَْصْل، وَذَلِكَ لأَِجْل حِسَابِ الزَّكَاةِ. فَلَوِ اشْتَرَى مَثَلاً عَرْضًا فِي شَهْرِ الْمُحَرَّمِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ قَبْل آخِرِ الْحَوْل وَلَوْ بِلَحْظَةٍ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَّى الْجَمِيعَ آخِرَ الْحَوْل، سَوَاءٌ حَصَل الرِّبْحُ فِي نَفْسِ الْعَرَضِ كَسِمَنِ الْحَيَوَانِ، أَمْ بِارْتِفَاعِ الأَْسْوَاقِ، قِيَاسًا عَلَى النِّتَاجِ مَعَ الأُْمَّهَاتِ؛ وَلأَِنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى حَوْل كُل زِيَادَةٍ مَعَ اضْطِرَابِ الأَْسْوَاقِ مِمَّا يَشُقُّ؛ وَلأَِنَّهُ نَمَاءٌ جَارٍ فِي الْحَوْل تَابِعٌ لأَِصْلِهِ فِي الْمِلْكِ فَكَانَ مَضْمُومًا إِلَيْهِ فِي الْحَوْل، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ هُوَ خِلاَفُ الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَضُمُّ الرِّبْحَ إِلَى الأَْصْل مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نُضُوضٌ فَإِنْ كَانَ فَلاَ يَضُمُّ بَل يُزَكِّي الأَْصْل لِحَوْلِهِ وَيَسْتَأْنِفُ لِلرِّبْحِ حَوْلاً. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُ يَبْنِي حَوْل كُل مُسْتَفَادٍ عَلَى حَوْل جِنْسِهِ نَمَاءً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (١) . وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ربح» vol. 22 p. 86

From the schools’ own books

Hanafi

يُبنى على حول جنسه

Its place in«رد المحتار» vol. 2 p. 288

(قَوْلُهُ: مِنْ جِنْسِهِ) سَيَأْتِي؛ أَنَّ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ يُضَمُّ إلَى الْآخَرِ وَأَنْ عُرُوضَ التِّجَارَةِ تُضَمُّ إلَى النَّقْدَيْنِ لِلْجِنْسِيَّةِ بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهَا، وَاحْتَرَزَ عَنْ الْمُسْتَفَادِ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ كَالْإِبِلِ مَعَ الشِّيَاهِ فَلَا تُضَمُّ بَحْرٌ

Maliki

يُضَمُّ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُضَمُّ

Its place in«الروض المربع» p. 210

باب زكاة العروض] [العروض] : جمع عرض - بإسكان الراء - وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزول. (إذا ملكها) أي العروض (بفعله) كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع (بنية التجارة) عند التملك واستصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها (وبلغت قيمتها نصابا) من أحد النقدين (زكى قيمتها) لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها، ولا تجزئ الزكاة من العروض،

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.