Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قصاص المأمور المكرَه على القتل

In 1 comparative book4 schools

هل يُقتل المأمور إذا قتل بإكراه ملجئ من الآمر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قتل المأمور المكرَه إكراهًا ملجئًا قصاصًا لا يُقتل في المذهب؛ وقال زفر: يُقتل لمباشرته، وقال أبو يوسف: لا قصاص على واحد منهما

لا يُقتل
Maliki

قتل المأمور المكرَه إكراهًا ملجئًا قصاصًا يُقتل لمباشرته القتل، لأنه باشر القتل

يُقتل
Shafi'i

قتل المأمور المكرَه إكراهًا ملجئًا قصاصًا يُقتل لمباشرته القتل، وهو الصحيح عندهم

يُقتل
Hanbali

قتل المأمور المكرَه إكراهًا ملجئًا قصاصًا يُقتل لمباشرته القتل، لأنه باشر القتل

يُقتل

The texts

٥٩ - وَمَنْ أَمَرَ إِنْسَانًا بِقَتْل غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ بِلاَ إِكْرَاهٍ فَفِيهِ الْقِصَاصُ عَلَى الْمَأْمُورِ وَاخْتُلِفَ فِي الآْمِرِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الأَْمْرُ بِإِكْرَاهٍ مُلْجِئٍ فَإِنَّ الْقِصَاصَ عَلَى الآْمِرِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْمَأْمُورِ، فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْل زُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّهُ يُقْتَل لِمُبَاشَرَتِهِ الْقَتْل، وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْمَأْمُورَ لاَ يُقْتَل (٣) . وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلاَتٌ كَثِيرَةٌ (ر: إِكْرَاهٌ - قَتْلٌ - جِنَايَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إذن» vol. 2 p. 391

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُقتل

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 5 p. 39

وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ مُخْتَلِطَ الْعَقْلِ أَوْ صَبِيًّا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرِهِ الْآمِرِ، كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ

Maliki

يُقتل

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 15

وكذا لو حضر سربًا مما يعمل مثله للماء بأرضه أو داره فمات به إنسان لم يضمن قاله تت واعترض قوله: تقدم لصاحبه بأنه لا فائدة لهذا الشرط بالنسبة لقصد معين وهلك الذي هو منطوق المصنف إذ يقتل به حينئذ تقدم له فيه إنذار أم لا وإنما فائدته في مفهوم قوله قصدًا للضرر أي فإن اتخذه لا لقصد ضرر فعليه الدية إن تقدم له فيه إنذار ويزاد فيه قيد وهو أن يتخذه بمحل يجوز له اتخاذه فيه كإهلاك سبع وصائد دواب فإن اتخذه بمحل لا يجوز له اتخاذه فيه ضمن ما أتلفه تقدم له فيه إنذار أم لا حيث عرف أنه عقور وإلا لم يضمن لأن فعله حينئذ كفعل العجماء ولو اتخذه في محل لا يجوز له وأشار للنوع الثاني وهو السبب أيضًا وفصله بالكاف عما قبله مع أنه من الضرب الثاني كما مر لتعلق القصاص فيه بالمتسبب والمباشر في أول صورة وآخرها فقال (وكالإكراه) فيقتل المكره بالكسر لتسببه والمكره بالفتح لمباشرته إن لم يمكنه مخالفة الأمر خوف قتله فكلامه مجمل يفضله الآتي له في قوله فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط (وتقديم مسموم) من طعام أو شراب أو لباس عالم

Shafi'i

يُقتل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُقتل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.