فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قصاص المأمور المكرَه على القتل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقتل المأمور إذا قتل بإكراه ملجئ من الآمر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قتل المأمور المكرَه إكراهًا ملجئًا قصاصًا لا يُقتل في المذهب؛ وقال زفر: يُقتل لمباشرته، وقال أبو يوسف: لا قصاص على واحد منهما

لا يُقتل
المالكية

قتل المأمور المكرَه إكراهًا ملجئًا قصاصًا يُقتل لمباشرته القتل، لأنه باشر القتل

يُقتل
الشافعية

قتل المأمور المكرَه إكراهًا ملجئًا قصاصًا يُقتل لمباشرته القتل، وهو الصحيح عندهم

يُقتل
الحنابلة

قتل المأمور المكرَه إكراهًا ملجئًا قصاصًا يُقتل لمباشرته القتل، لأنه باشر القتل

يُقتل

نص المسألة

٥٩ - وَمَنْ أَمَرَ إِنْسَانًا بِقَتْل غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ بِلاَ إِكْرَاهٍ فَفِيهِ الْقِصَاصُ عَلَى الْمَأْمُورِ وَاخْتُلِفَ فِي الآْمِرِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الأَْمْرُ بِإِكْرَاهٍ مُلْجِئٍ فَإِنَّ الْقِصَاصَ عَلَى الآْمِرِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْمَأْمُورِ، فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْل زُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، أَنَّهُ يُقْتَل لِمُبَاشَرَتِهِ الْقَتْل، وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْمَأْمُورَ لاَ يُقْتَل (٣) . وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلاَتٌ كَثِيرَةٌ (ر: إِكْرَاهٌ - قَتْلٌ - جِنَايَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إذن» ج ٢ ص ٣٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقتل

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٣٩

وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ مُخْتَلِطَ الْعَقْلِ أَوْ صَبِيًّا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرِهِ الْآمِرِ، كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ

المالكية

يُقتل

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ١٥

وكذا لو حضر سربًا مما يعمل مثله للماء بأرضه أو داره فمات به إنسان لم يضمن قاله تت واعترض قوله: تقدم لصاحبه بأنه لا فائدة لهذا الشرط بالنسبة لقصد معين وهلك الذي هو منطوق المصنف إذ يقتل به حينئذ تقدم له فيه إنذار أم لا وإنما فائدته في مفهوم قوله قصدًا للضرر أي فإن اتخذه لا لقصد ضرر فعليه الدية إن تقدم له فيه إنذار ويزاد فيه قيد وهو أن يتخذه بمحل يجوز له اتخاذه فيه كإهلاك سبع وصائد دواب فإن اتخذه بمحل لا يجوز له اتخاذه فيه ضمن ما أتلفه تقدم له فيه إنذار أم لا حيث عرف أنه عقور وإلا لم يضمن لأن فعله حينئذ كفعل العجماء ولو اتخذه في محل لا يجوز له وأشار للنوع الثاني وهو السبب أيضًا وفصله بالكاف عما قبله مع أنه من الضرب الثاني كما مر لتعلق القصاص فيه بالمتسبب والمباشر في أول صورة وآخرها فقال (وكالإكراه) فيقتل المكره بالكسر لتسببه والمكره بالفتح لمباشرته إن لم يمكنه مخالفة الأمر خوف قتله فكلامه مجمل يفضله الآتي له في قوله فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط (وتقديم مسموم) من طعام أو شراب أو لباس عالم

الشافعية

يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.