Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجم على الزاني المحصن

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجب الرجم على الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حد الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة الرجم، ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر

الرجم
Maliki

حد الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة الرجم، ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر

الرجم
Shafi'i

حد الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة الرجم، ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر

الرجم
Hanbali

حد الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة الرجم، ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر

الرجم

The texts

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٢ - قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الرَّجْمِ عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً. وَقَدْ ثَبَتَ الرَّجْمُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ فِي أَخْبَارٍ تُشْبِهُ التَّوَاتُرَ. وَهَذَا قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا إِلاَّ الْخَوَارِجَ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: الْجَلْدُ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «رجم» vol. 22 p. 124

From the schools’ own books

Hanafi

الرجم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

الرجم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

الرجم

Its place in«كنز الراغبين» vol. 4 p. 181

(وَحَدُّ الْمُحْصَنِ) رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً (الرَّجْمُ) «لِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ» فِي أَحَادِيثِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ

Hanbali

الرجم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Also in the encyclopedia under: «زنى»

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.