فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجم على الزاني المحصن

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الرجم على الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حد الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة الرجم، ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر

الرجم
المالكية

حد الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة الرجم، ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر

الرجم
الشافعية

حد الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة الرجم، ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر

الرجم
الحنابلة

حد الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة الرجم، ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر

الرجم

نص المسألة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٢ - قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الرَّجْمِ عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً. وَقَدْ ثَبَتَ الرَّجْمُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ فِي أَخْبَارٍ تُشْبِهُ التَّوَاتُرَ. وَهَذَا قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا إِلاَّ الْخَوَارِجَ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: الْجَلْدُ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «رجم» ج ٢٢ ص ١٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الرجم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الرجم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الرجم

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ١٨١

(وَحَدُّ الْمُحْصَنِ) رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً (الرَّجْمُ) «لِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ» فِي أَحَادِيثِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ

الحنابلة

الرجم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «زنى»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.