الحنفية
الرجملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب الرجم على الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة؟
حد الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة الرجم، ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر
الرجمحد الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة الرجم، ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر
الرجمحد الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة الرجم، ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر
الرجمحد الزاني المحصن رجلاً كان أو امرأة الرجم، ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر
الرجمالْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٢ - قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ الرَّجْمِ عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً. وَقَدْ ثَبَتَ الرَّجْمُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ فِي أَخْبَارٍ تُشْبِهُ التَّوَاتُرَ. وَهَذَا قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا إِلاَّ الْخَوَارِجَ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: الْجَلْدُ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ١٨١
(وَحَدُّ الْمُحْصَنِ) رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً (الرَّجْمُ) «لِأَمْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ» فِي أَحَادِيثِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «زنى»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.