Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إرضاع المولود من زنى

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يصير الرضيع ابنًا للمرأة إذا أرضعته بلبن ولدتْه من زنى؟

Each school’s answer

Hanafi

الرضيع بلبن المرأة التي ولدت من زنى يصير ابنًا لها، لأنه رضع لبنها حقيقة والولد منسوب إليها

يصير ابنًا
Maliki

الرضيع بلبن المرأة التي ولدت من زنى يصير ابنًا لها، لأنه رضع لبنها حقيقة والولد منسوب إليها

يصير ابنًا
Shafi'i

الرضيع بلبن المرأة التي ولدت من زنى يصير ابنًا لها، لأنه رضع لبنها حقيقة والولد منسوب إليها

يصير ابنًا
Hanbali

الرضيع بلبن المرأة التي ولدت من زنى يصير ابنًا لها، لأنه رضع لبنها حقيقة والولد منسوب إليها

يصير ابنًا

The texts

ثُبُوتُ الْحُرْمَةِ بِلَبَنِ مَنْ زَنَى: ٢٤ - إِنْ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَى فَنَزَل لَهَا لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ صَبِيًّا، صَارَ الرَّضِيعُ ابْنًا لَهَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (١) ؛ لأَِنَّهُ رَضَعَ لَبَنَهَا حَقِيقَةً وَالْوَلَدُ مَنْسُوبٌ إِلَيْهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ بَيْنَ الرَّضِيعِ وَبَيْنَ الرَّجُل الَّذِي ثَابَ اللَّبَنُ بِوَطْئِهِ. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْخِرَقِيُّ وَابْنُ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ بَيْنَ الرَّضِيعِ وَبَيْنَ صَاحِبِ اللَّبَنِ أَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ لَبَنَ حَمْلٍ يَنْتَسِبُ إِلَى الْوَاطِئِ بِأَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ. أَمَّا إِنْ نَزَل اللَّبَنُ بِحَمْلٍ مِنَ الزِّنَى فَلاَ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بَيْنَ الرَّضِيعِ وَالْفَحْل الزَّانِي؛ لأَِنَّهُ لَبَنٌ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ؛ وَلأَِنَّ التَّحْرِيمَ بَيْنَهُمَا فَرْعٌ لِحُرْمَةِ الأُْبُوَّةِ، فَلَمَّا لَمْ تَثْبُتْ حُرْمَةُ الأُْبُوَّةِ لَمْ يَثْبُتْ مَا هُوَ فَرْعٌ لَهَا وَهُوَ الأَْوْجَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَهِيَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ لَبَنَ الْفَحْل يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ، وَإِنْ نَزَل بِزِنًى، وَقَالُوا:؛ لأَِنَّهُ مَعْنًى يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ فَاسْتَوَى فِي ذَلِكَ مُبَاحُهُ وَمَحْظُورُهُ كَالْوَطْءِ. فَإِنَّ الْوَاطِئَ حَصَل مِنْهُ وَلَدٌ وَلَبَنٌ، ثُمَّ إِنَّ الْوَلَدَ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَاطِئِ فَكَذَلِكَ اللَّبَنُ؛ وَلأَِنَّهُ رَضَاعٌ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ إِلَى الْمُرْضِعَةِ فَيَنْشُرُهَا إِلَى الْوَاطِئِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «رضاع» vol. 22 p. 249

From the schools’ own books

Hanafi

يصير ابنًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يصير ابنًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يصير ابنًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يصير ابنًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.