هل تثبت الحرمة بين الرضيع والرجل الزاني الذي نزل اللبن بوطئه؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
ثبوت الحرمة بين الرضيع والفحل الزاني صاحب لبن الزنىلا تثبت في الأوجه، وفي رواية تثبت، الأوجه عدم الثبوت؛ والرواية الأخرى أن لبن الفحل ينشر الحرمة وإن نزل بزنى
روايتان
Maliki
ثبوت الحرمة بين الرضيع والفحل الزاني صاحب لبن الزنىتثبت وإن نزل اللبن بزنى، لأنه معنى ينشر الحرمة فاستوى مباحه ومحظوره كالوطء
تثبت
Shafi'i
ثبوت الحرمة بين الرضيع والفحل الزاني صاحب لبن الزنىلا تثبت، لأنه لبن غير محترم، والتحريم فرع حرمة الأبوة ولم تثبت
لا تثبت
Hanbali
ثبوت الحرمة بين الرضيع والفحل الزاني صاحب لبن الزنىعند الخرقي وابن حامد لا تثبت، وعند أبي بكر عبد العزيز تثبت، يشترط عندهم أن يكون اللبن لحمل ينتسب إلى الواطئ بنكاح أو شبهة
فمن زنى بامرأة ذات لبن أو حدث لها بوطئه لبن صار من شرب منه كابنه على المشهور ولا يعارض ذلك ما مر من أنه لا يحرم بالزنا حلال لأن ما مر في النكاح أي لا ينشر الحرمة بين أصول المزني بها وفروعها وبين الزاني وما هنا في نشر الحرمة بين المرتضعين معًا بلبن امرأة زنى بها رجل وبين بنات ذلك الرجل وتلك المرأة وهذا يشبه الفرق بالصورة ولعل حقيقة الفرق أن القصد بالرضاع الإيصال للجوف وعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}