Disputed masa’il الطهارة ريح
Each school’s answer In our wordsHanafi
خروج الريح من دبر الإنسان ينقض الوضوء ، لقوله ﷺ: لا وضوء إلا من صوت أو ريح
ناقض Maliki
خروج الريح من دبر الإنسان ينقض الوضوء ، لقوله ﷺ: لا وضوء إلا من صوت أو ريح
ناقض Shafi'i
خروج الريح من دبر الإنسان ينقض الوضوء ، لقوله ﷺ: لا وضوء إلا من صوت أو ريح
ناقض Hanbali
خروج الريح من دبر الإنسان ينقض الوضوء ، لقوله ﷺ: لا وضوء إلا من صوت أو ريح
ناقض
The texts Kuwaiti المحلى الأوسط
الرِّيحُ الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ: ٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ خُرُوجَ رِيحٍ مِنْ دُبُرِ الإِْنْسَانِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ (١) . وَاخْتَلَفُوا فِي نَقْضِهِ إِذَا خَرَجَ مِنْ قُبُل الْمَرْأَةِ أَوْ مِنْ ذَكَرِ الرَّجُل. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ خُرُوجَ الرِّيحِ مِنْ قُبُل الْمَرْأَةِ أَوْ ذَكَرِ الرَّجُل نَاقِضٌ لِلطَّهَارَةِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الرِّيحَ الْخَارِجَ مِنَ الْقُبُل أَوِ الذَّكَرِ لَيْسَ بِنَاقِضٍ، لأَِنَّهَا لاَ تَنْبَعِثُ عَنْ مَحَل النَّجَاسَةِ فَهُوَ كَالْجُشَاءِ. وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حَدَث) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ريح» vol. 23 p. 200
١٦٠ - مَسْأَلَةٌ: وَالرِّيحُ الْخَارِجَةُ مِنْ الدُّبُرِ - خَاصَّةً لَا مِنْ غَيْرِهِ - بِصَوْتٍ خَرَجَتْ أَمْ بِغَيْرِ صَوْتٍ. وَهَذَا أَيْضًا إجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ الْفَسْوِ وَالضُّرَاطِ، وَهَذَانِ الِاسْمَانِ لَا يَقَعَانِ عَلَى الرِّيحِ أَلْبَتَّةَ إلَّا إنْ خَرَجَتْ مِنْ الدُّبُرِ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا يُسَمَّى جُشَاءً أَوْ عُطَاسًا فَقَطْ. وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. [مَسْأَلَة يَجِب الْوُضُوء عَلَى المستنكح بِشَيْءِ لِكُلِّ صَلَاة فرضا أَوْ نافله]
«المحلى», Ibn Hazm p. 218
[ذكر الوضوء بخروج الريح] قال أبو بكر: وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من أخبار رسول الله ﷺ. وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء (٣). ٢٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١١٤ - في المني والمذي والودي) عن وكيع، عن عكرمة به مختصرًا.(٢) "الموطأ" (١/ ٦٣ - باب الوضوء من المذي).(٣) انظر: "الإجماع" (٢)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٧٦).(٤) "المصنف" (٥٣٠). همام بن مُنبِّه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا تُقْبَلُ صلاة من أحدث حتى يتوضأ"، قال: فقال له رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُساءٌ أو ضُراط (١). ٢٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل وحاتم بن منصور قالا: نا عبد الله بن الزبير (٢)، نا سفيا
«الأوسط», Ibn al-Mundhir p. 245
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «تبيين الحقائق» p. 7
وَلَوْ أَدْخَلَتْ فِي فَرْجِهَا أَوْ دُبُرِهَا يَدَهَا أَوْ شَيْئًا آخَرَ يَنْتَقِضُ وُضُوءُهَا إذَا أَخْرَجَتْهُ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَصْحِبُ النَّجَاسَةَ، وَالرِّيحُ الْخَارِجُ مِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ، وَذَكَرِ الرَّجُلِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لِأَنَّهُ اخْتِلَاجٌ وَلَيْسَ بِرِيحٍ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ حَدَثٌ مِنْ قُبُلِهَا قِيَاسًا عَلَى الدُّبُرِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الدُّودَةُ الْخَارِجَةُ مِنْ قُبُلِهَا،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «المغني» p. 125
[فَصْل الْمَرْأَةِ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِهَا الرِّيحُ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ] فَصْلٌ: وَقَدْ نَقَلَ صَالِحٌ، عَنْ أَبِيهِ " فِي الْمَرْأَةِ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِهَا الرِّيحُ: مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ فَفِيهِ الْوُضُوءُ .
الاستنجاء بالمباح بعد الاستنجاء بالروث نقض الوضوء بريح القبل والذكر