فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نقض الوضوء بريح الدبر

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل ينقض الوضوء خروج الريح من دبر الإنسان؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

خروج الريح من دبر الإنسان ينقض الوضوء، لقوله ﷺ: لا وضوء إلا من صوت أو ريح

ناقض
المالكية

خروج الريح من دبر الإنسان ينقض الوضوء، لقوله ﷺ: لا وضوء إلا من صوت أو ريح

ناقض
الشافعية

خروج الريح من دبر الإنسان ينقض الوضوء، لقوله ﷺ: لا وضوء إلا من صوت أو ريح

ناقض
الحنابلة

خروج الريح من دبر الإنسان ينقض الوضوء، لقوله ﷺ: لا وضوء إلا من صوت أو ريح

ناقض

نص المسألة

الرِّيحُ الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ: ٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ خُرُوجَ رِيحٍ مِنْ دُبُرِ الإِْنْسَانِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ (١) . وَاخْتَلَفُوا فِي نَقْضِهِ إِذَا خَرَجَ مِنْ قُبُل الْمَرْأَةِ أَوْ مِنْ ذَكَرِ الرَّجُل. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ خُرُوجَ الرِّيحِ مِنْ قُبُل الْمَرْأَةِ أَوْ ذَكَرِ الرَّجُل نَاقِضٌ لِلطَّهَارَةِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الرِّيحَ الْخَارِجَ مِنَ الْقُبُل أَوِ الذَّكَرِ لَيْسَ بِنَاقِضٍ، لأَِنَّهَا لاَ تَنْبَعِثُ عَنْ مَحَل النَّجَاسَةِ فَهُوَ كَالْجُشَاءِ. وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حَدَث) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ريح» ج ٢٣ ص ٢٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ناقض

موضعها في«تبيين الحقائق» ص ٧

وَلَوْ أَدْخَلَتْ فِي فَرْجِهَا أَوْ دُبُرِهَا يَدَهَا أَوْ شَيْئًا آخَرَ يَنْتَقِضُ وُضُوءُهَا إذَا أَخْرَجَتْهُ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَصْحِبُ النَّجَاسَةَ، وَالرِّيحُ الْخَارِجُ مِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ، وَذَكَرِ الرَّجُلِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لِأَنَّهُ اخْتِلَاجٌ وَلَيْسَ بِرِيحٍ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ حَدَثٌ مِنْ قُبُلِهَا قِيَاسًا عَلَى الدُّبُرِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الدُّودَةُ الْخَارِجَةُ مِنْ قُبُلِهَا،

المالكية

ناقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ناقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ناقض

موضعها في«المغني» ص ١٢٥

[فَصْل الْمَرْأَةِ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِهَا الرِّيحُ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ] فَصْلٌ: وَقَدْ نَقَلَ صَالِحٌ، عَنْ أَبِيهِ " فِي الْمَرْأَةِ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِهَا الرِّيحُ: مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ فَفِيهِ الْوُضُوءُ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.