Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع ما يكمن في الأرض

In 2 comparative books4 schools

هل يجوز بيع ما يكمن في الأرض من الزرع كالبصل والثوم قبل قلعه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع ما يكمن في الأرض من الزرع قبل قلعه، كالبصل والثوم يجوز بشرط، الفقهاء قيّدوا الجواز بشرط، وتفصيله في مصطلح (جهالة).

يجوز بشرط
Maliki

بيع ما يكمن في الأرض من الزرع قبل قلعه، كالبصل والثوم يجوز بشرط، الفقهاء قيّدوا الجواز بشرط، وتفصيله في مصطلح (جهالة).

يجوز بشرط
Shafi'i

بيع ما يكمن في الأرض من الزرع قبل قلعه، كالبصل والثوم لا يجوز

لا يجوز
Hanbali

بيع ما يكمن في الأرض من الزرع قبل قلعه، كالبصل والثوم لا يجوز

لا يجوز

The texts

بَيْعُ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ: ٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ مِنَ الزَّرْعِ قَبْل قَلْعِهِ، كَالْبَصَل، وَالثُّومِ، وَنَحْوِهِمَا، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ الْجَوَازِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى الْجَوَازِ بِشَرْطٍ. وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (جَهَالَة ٩ ١٧٠ - ١٧١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زرع» vol. 23 p. 221

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز بشرط

Its place in«رد المحتار» vol. 5 p. 52

قَالَ فِي الْهِنْدِيَّةِ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي الْأَرْضِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بَعْدَ الْقَلْعِ كَالثُّومِ وَالْجَزَرِ وَالْبَصَلِ فَقَلَعَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ قَلَعَ الْبَائِعُ، إنْ كَانَ الْمَقْلُوعُ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ إذَا رَأَى الْمَقْلُوعَ وَرَضِيَ بِهِ لَزِمَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ وَتَكُونُ رُؤْيَةُ الْبَعْضِ كَرُؤْيَةِ الْكُلِّ إذَا وَجَدَ الْبَاقِي كَذَلِكَ،

Maliki

يجوز بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 305

* (فَرْعٌ)

لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَزَرِ وَالثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْفُجْلِ وَالسِّلْقِ فِي الْأَرْضِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَسْتُورٌ

Hanbali

لا يجوز

Its place in«المغني» vol. 4 p. 70

[فَصْلٌ بَيْعُ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَسْتُورٌ فِي الْأَرْضِ كَالْجَزَرِ وَغَيْرِهِ] (٢٩١٢) فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَسْتُورٌ فِي الْأَرْضِ، كَالْجَزَرِ، وَالْفُجْلِ، وَالْبَصَلِ، وَالثُّومِ حَتَّى يُقْلَعَ، وَيُشَاهَدَ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَأَبَاحَهُ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ، فَأَشْبَهَ بَيْعَ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ تَبَعًا لِمَا بَدَا.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.