Disputed masa’il المساقاة والمزارعة زرع
Each school’s answer In our wordsHanafi
بيع ما يكمن في الأرض من الزرع قبل قلعه، كالبصل والثوم يجوز بشرط ، الفقهاء قيّدوا الجواز بشرط، وتفصيله في مصطلح (جهالة).
يجوز بشرط Maliki
بيع ما يكمن في الأرض من الزرع قبل قلعه، كالبصل والثوم يجوز بشرط ، الفقهاء قيّدوا الجواز بشرط، وتفصيله في مصطلح (جهالة).
يجوز بشرط Shafi'i
بيع ما يكمن في الأرض من الزرع قبل قلعه، كالبصل والثوم لا يجوز
لا يجوز Hanbali
بيع ما يكمن في الأرض من الزرع قبل قلعه، كالبصل والثوم لا يجوز
لا يجوز
بَيْعُ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ: ٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ مِنَ الزَّرْعِ قَبْل قَلْعِهِ، كَالْبَصَل، وَالثُّومِ، وَنَحْوِهِمَا، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ الْجَوَازِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى الْجَوَازِ بِشَرْطٍ. وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (جَهَالَة ٩ ١٧٠ - ١٧١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زرع» vol. 23 p. 221
[ذكر بيع البصل والجزر والفجل والثوم والسلجم مغيب في الأرض] قال أبو بكر: ومما يدخل في بيع الغرر بيع البصل، والجزر، والثوم، والسلجم (٢)، والفجل مغيب في الأرض وقد اختلفوا فيه. فكان الشافعي (٣) وأحمد (٤) يبطلان البيع في ذلك. وأجاز ذلك مالك بن أنس (٥)، والأوزاعي، وإسحاق (٤). قال الأوزاعي: لأن ذلك مما تبايع الناس، ومضت به السنة. (١) رسمت في "الأصل" بالألف هكذا: "يرا".(٢) قال في "لسان العرب" مادة (سلج): "التهذيب: المأكول يقال له سَلْجَم، ولا يقال له شلجم ولا ثلجم ...... قال: ومنهم من يتكلم به بالشين المعجمة .... قال أبو حنيفة: السلجم مُعَرَّب، وأصله بالشين والعرب لا تتكلم به إلا بالسين ..... قلت: وهو ما يعرفه أهل مصر باسم اللفت، وأهل العراق يعرفونه باسم الشلجم، والله أعلم. ثم وجدت ذلك في "المجموع"
«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 43
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «رد المحتار» vol. 5 p. 52
قَالَ فِي الْهِنْدِيَّةِ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي الْأَرْضِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بَعْدَ الْقَلْعِ كَالثُّومِ وَالْجَزَرِ وَالْبَصَلِ فَقَلَعَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ قَلَعَ الْبَائِعُ، إنْ كَانَ الْمَقْلُوعُ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ إذَا رَأَى الْمَقْلُوعَ وَرَضِيَ بِهِ لَزِمَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ وَتَكُونُ رُؤْيَةُ الْبَعْضِ كَرُؤْيَةِ الْكُلِّ إذَا وَجَدَ الْبَاقِي كَذَلِكَ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 305
* (فَرْعٌ)
لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَزَرِ وَالثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْفُجْلِ وَالسِّلْقِ فِي الْأَرْضِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَسْتُورٌ
Its place in «المغني» vol. 4 p. 70
[فَصْلٌ بَيْعُ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَسْتُورٌ فِي الْأَرْضِ كَالْجَزَرِ وَغَيْرِهِ] (٢٩١٢) فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَسْتُورٌ فِي الْأَرْضِ، كَالْجَزَرِ، وَالْفُجْلِ، وَالْبَصَلِ، وَالثُّومِ حَتَّى يُقْلَعَ، وَيُشَاهَدَ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَأَبَاحَهُ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ، فَأَشْبَهَ بَيْعَ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ تَبَعًا لِمَا بَدَا.
بيع الزبل عشر أرض المزارعة والمساقاة