فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع ما يكمن في الأرض

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز بيع ما يكمن في الأرض من الزرع كالبصل والثوم قبل قلعه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع ما يكمن في الأرض من الزرع قبل قلعه، كالبصل والثوم يجوز بشرط، الفقهاء قيّدوا الجواز بشرط، وتفصيله في مصطلح (جهالة).

يجوز بشرط
المالكية

بيع ما يكمن في الأرض من الزرع قبل قلعه، كالبصل والثوم يجوز بشرط، الفقهاء قيّدوا الجواز بشرط، وتفصيله في مصطلح (جهالة).

يجوز بشرط
الشافعية

بيع ما يكمن في الأرض من الزرع قبل قلعه، كالبصل والثوم لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

بيع ما يكمن في الأرض من الزرع قبل قلعه، كالبصل والثوم لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

بَيْعُ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ: ٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ مِنَ الزَّرْعِ قَبْل قَلْعِهِ، كَالْبَصَل، وَالثُّومِ، وَنَحْوِهِمَا، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ الْجَوَازِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى الْجَوَازِ بِشَرْطٍ. وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (جَهَالَة ٩ ١٧٠ - ١٧١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زرع» ج ٢٣ ص ٢٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز بشرط

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٥٢

قَالَ فِي الْهِنْدِيَّةِ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي الْأَرْضِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بَعْدَ الْقَلْعِ كَالثُّومِ وَالْجَزَرِ وَالْبَصَلِ فَقَلَعَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ قَلَعَ الْبَائِعُ، إنْ كَانَ الْمَقْلُوعُ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ إذَا رَأَى الْمَقْلُوعَ وَرَضِيَ بِهِ لَزِمَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ وَتَكُونُ رُؤْيَةُ الْبَعْضِ كَرُؤْيَةِ الْكُلِّ إذَا وَجَدَ الْبَاقِي كَذَلِكَ،

المالكية

يجوز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٣٠٥

* (فَرْعٌ)

لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَزَرِ وَالثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْفُجْلِ وَالسِّلْقِ فِي الْأَرْضِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَسْتُورٌ

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٧٠

[فَصْلٌ بَيْعُ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَسْتُورٌ فِي الْأَرْضِ كَالْجَزَرِ وَغَيْرِهِ] (٢٩١٢) فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَسْتُورٌ فِي الْأَرْضِ، كَالْجَزَرِ، وَالْفُجْلِ، وَالْبَصَلِ، وَالثُّومِ حَتَّى يُقْلَعَ، وَيُشَاهَدَ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَأَبَاحَهُ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ، فَأَشْبَهَ بَيْعَ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ تَبَعًا لِمَا بَدَا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.