Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أخذ الذكور في زكاة الإبل

In 1 comparative book3 schools

هل يجزئ إخراج الذكر في زكاة الإبل إذا كان المال كله ذكورًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

إخراج الذكر في زكاة الإبل إذا كان المال كله ذكورًا يلزم الوسط ولو انفرد الذكور، الظاهر أن مرادهم ناقة وسط من السن المطلوب.

يلزم الوسط
Shafi'i

إخراج الذكر في زكاة الإبل إذا كان المال كله ذكورًا يجزئ الذكر على الأصح، الأصل أن المأخوذ في زكاة الإبل الإناث دون الذكور، إلا ابن اللبون عند عدم بنت المخاض.

يجزئ
Hanbali

إخراج الذكر في زكاة الإبل إذا كان المال كله ذكورًا يجزئ الذكر، وهو المقدم

يجزئ

The texts

وَفِي زَكَاةِ الإِْبِل مَسَائِل فَرْعِيَّةٌ مِنْهَا: ٤٧ - أ - أَنَّ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الإِْبِل الإِْنَاثُ دُونَ الذُّكُورِ، إِلاَّ ابْنَ اللَّبُونِ إِنْ عَدِمَ بِنْتَ الْمَخَاضِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ، بِخِلاَفِ الْبَقَرِ فَتُؤْخَذُ مِنْهَا الذُّكُورُ كَمَا يَأْتِي (٢) . فَإِنْ كَانَ الْمَال كُلُّهُ ذُكُورًا أَجْزَأَ الذَّكَرُ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْمُقَدَّمُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَلْزَمُ الْوَسَطُ وَلَوِ انْفَرَدَ الذُّكُورُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُرِيدُونَ نَاقَةً وَسَطًا مِنَ السِّنِّ الْمَطْلُوبِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زكاة» vol. 23 p. 255

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يلزم الوسط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجزئ

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 369

(النظر الخامس في صفة المخرج في الكمال والنقصان والنقصان خمسة (الاول) المرض فان كان كل المال مراضا أخذ (م) منه مريضة وان كان فيها صحيح لم يؤخذ إلا صحيحة نقرب قيمتها من ربع عشر ماله إذا كان ماله أربعين شاة) * هذا النظر لا يختص بزكاة الابل ومقصوده الكلام في صفة المخرج في الكمال والنقصان ومن الصفات ما يعد في هذا الباب نقصانا وهو كمال في غيره كالذكور لان الاناث في مظنة الدر والنسل فهي أرفق بالفقراء ثم جعل أسباب النقصان خمسة (أحدها) المرض فان كانت ماشيته كلها مراضا لم يكلفه الساعي إخراج صحيحة وعن مالك انه يكلفه ذلك * لنا ان ماله ردئ فلا يلزمه إخراج الجيد كما في الحبوب ثم المأخوذ من المراض الوسط جمعا بين الحقين ولو انقسمت الماشية الي صحاح ومراض

Hanbali

يجزئ

Its place in«الفروع» vol. 5 p. 26

وَقِيلَ: يُجْزِئُ ذَكَرُ الْغَنَمِ عَنْ الْإِبِلِ "وهـ" وَقِيلَ: وَعَنْ الْغَنَمِ "وهـ" وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا ذُكُورًا أَجْزَأَ الذَّكَرُ "وم ش" وَقِيلَ: لَا فَيُخْرِجُ أُنْثَى بِقِيمَةِ الذكر، فيقوم النصاب من الإناث، وتقوم فريضة ١ وَيُقَوَّمُ نِصَابُ الذُّكُورِ، فَيُؤْخَذُ أُنْثَى بِقِسْطِهِوَقِيلَ: يُجْزِئُ عَنْ الْغَنَمِ لَا عَنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.