Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فريضة الإبل بعد المائة والعشرين

In 2 comparative books1 schools

كيف تُحسب فريضة زكاة الإبل إذا زادت على مائة وعشرين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

فريضة الإبل إذا زادت على ١٢٠ تُستأنف الفريضة، ففي كل خمس شاة مع الحقتين، فإن بلغ الزائد ما فيه بنت مخاض أو بنت لبون وجبت، ثم الحقة إذا بلغ ما فيه حقة

تُستأنف الفريضة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي عَوْدَةِ الْفَرْضِ أَوْ لَا عَوْدَتِهِ: اخْتِلَافُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ أَنَّهُ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «فَمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ» .

«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 2 p. 21

The texts

٤٦ - وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفَرِيضَةَ تُسْتَأْنَفُ بَعْدَ ١٢٠، فَفِي كُل خَمْسٍ مِمَّا زَادَ عَلَيْهَا شَاةٌ بِالإِْضَافَةِ إِلَى الْحِقَّتَيْنِ، فَإِنْ بَلَغَ الزَّائِدُ مَا فِيهِ بِنْتُ مَخَاضٍ أَوْ بِنْتُ لَبُونٍ وَجَبَتْ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الزَّائِدُ مَا فِيهِ حِقَّةٌ فَتَجِبُ، وَيُمَثِّل ذَلِكَ الْجَدْوَل التَّالِي: عَدَدُ الإِْبِل الْقَدْرُ الْوَاجِبُ ١٢١ - ١٢٤ حِقَّتَانِ ١٢٥ - ١٢٩ حِقَّتَانِ وَشَاةٌ ١٣٠ - ١٣٤ حِقَّتَانِ وَشَاتَانِ ١٣٥ - ١٣٩ حِقَّتَانِ وَ ٣ شِيَاهٍ ١٤٠ - ١٤٤ حِقَّتَانِ وَ ٤ شِيَاهٍ ١٤٥ - ١٤٩ حِقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ ١٥٠ - ١٥٤ ٣ حِقَاقٍ ١٥٥ - ١٥٩ ٣ حِقَاقٍ وَشَاةٌ ١٦٠ - ١٦٤ ٣ حِقَاقٍ وَشَاتَانِ ١٦٥ - ١٦٩ ٣ حِقَاقٍ وَ ٣ شِيَاهٍ ١٧٠ - ١٧٤ ٣ حِقَاقٍ وَ ٤ شِيَاهٍ ١٧٥ - ١٨٥ ٣ حِقَاقٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ ١٨٦ - ١٩٥ ٣ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ ١٩٦ - ١٩٩ ٤ حِقَاقٍ ٢٠٠ - ٢٠٤ ٤ حِقَاقٍ أَوْ ٥ بَنَاتِ لَبُونٍ ٢٠٥ - ٢٠٩ ٤ حِقَاقٍ أَوْ بَنَاتِ لَبُونٍ وَشَاةٌ وَهَكَذَا. وَاحْتَجُّوا بِمَا فِي حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَال: قُلْتُ لأَِبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَخْرِجْ لِي كِتَابَ الصَّدَقَاتِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: فَأَخْرَجَ كِتَابًا فِي وَرَقَةٍ وَفِيهِ: فَإِذَا زَادَتِ الإِْبِل عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ اسْتُؤْنِفَتِ الْفَرِيضَةُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زكاة» vol. 23 p. 254

From the schools’ own books

Hanafi

تُستأنف الفريضة

Its place in«فتح القدير» vol. 2 p. 176

فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِنَّهَا تُعَادُ إلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الْإِبِلِ، وَدَفَعَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِمُخَالَفَتِهَا الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى عَنْهُ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ، وَرِوَايَةُ الصَّحِيحِ مِنْ كِتَابِ الصِّدِّيقِ وَالْأَثَرِ الَّذِي رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِمَا يُوَافِقُ مَذْهَبَنَا طُعِنَ فِيهِ بِالِانْقِطَاعِ مِنْ مَكَانَيْنِ وَضَعُفَ بِخُصَيْفٍ، وَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ كَمَذْهَبِنَا عُورِضَ بِأَنَّ شَرِيكًا رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إذَا زَادَتْ الْإِبِلُ عَلَى عَشَرَةٍ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، إلَّا أَنَّ سُفْيَانَ أَحْفَظُ مِنْ شَرِيكٍ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.