Disputed masa’il الزكاة زكاة
Each school’s answer In our wordsHanafi
فريضة الإبل إذا زادت على ١٢٠ تُستأنف الفريضة، ففي كل خمس شاة مع الحقتين ، فإن بلغ الزائد ما فيه بنت مخاض أو بنت لبون وجبت، ثم الحقة إذا بلغ ما فيه حقة
تُستأنف الفريضة Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
Why they differ In Ibn Rushd’s words
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي عَوْدَةِ الْفَرْضِ أَوْ لَا عَوْدَتِهِ: اخْتِلَافُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ أَنَّهُ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «فَمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ» .
«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 2 p. 21
٤٦ - وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفَرِيضَةَ تُسْتَأْنَفُ بَعْدَ ١٢٠، فَفِي كُل خَمْسٍ مِمَّا زَادَ عَلَيْهَا شَاةٌ بِالإِْضَافَةِ إِلَى الْحِقَّتَيْنِ، فَإِنْ بَلَغَ الزَّائِدُ مَا فِيهِ بِنْتُ مَخَاضٍ أَوْ بِنْتُ لَبُونٍ وَجَبَتْ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الزَّائِدُ مَا فِيهِ حِقَّةٌ فَتَجِبُ، وَيُمَثِّل ذَلِكَ الْجَدْوَل التَّالِي: عَدَدُ الإِْبِل الْقَدْرُ الْوَاجِبُ ١٢١ - ١٢٤ حِقَّتَانِ ١٢٥ - ١٢٩ حِقَّتَانِ وَشَاةٌ ١٣٠ - ١٣٤ حِقَّتَانِ وَشَاتَانِ ١٣٥ - ١٣٩ حِقَّتَانِ وَ ٣ شِيَاهٍ ١٤٠ - ١٤٤ حِقَّتَانِ وَ ٤ شِيَاهٍ ١٤٥ - ١٤٩ حِقَّتَانِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ ١٥٠ - ١٥٤ ٣ حِقَاقٍ ١٥٥ - ١٥٩ ٣ حِقَاقٍ وَشَاةٌ ١٦٠ - ١٦٤ ٣ حِقَاقٍ وَشَاتَانِ ١٦٥ - ١٦٩ ٣ حِقَاقٍ وَ ٣ شِيَاهٍ ١٧٠ - ١٧٤ ٣ حِقَاقٍ وَ ٤ شِيَاهٍ ١٧٥ - ١٨٥ ٣ حِقَاقٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ ١٨٦ - ١٩٥ ٣ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ ١٩٦ - ١٩٩ ٤ حِقَاقٍ ٢٠٠ - ٢٠٤ ٤ حِقَاقٍ أَوْ ٥ بَنَاتِ لَبُونٍ ٢٠٥ - ٢٠٩ ٤ حِقَاقٍ أَوْ بَنَاتِ لَبُونٍ وَشَاةٌ وَهَكَذَا. وَاحْتَجُّوا بِمَا فِي حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَال: قُلْتُ لأَِبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَخْرِجْ لِي كِتَابَ الصَّدَقَاتِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: فَأَخْرَجَ كِتَابًا فِي وَرَقَةٍ وَفِيهِ: فَإِذَا زَادَتِ الإِْبِل عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ اسْتُؤْنِفَتِ الْفَرِيضَةُ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زكاة» vol. 23 p. 254
مسألة: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة أخذ منها على حساب كل خمسين حقة، وكل أربعين بنت لبون، ولم تعد فريضة الغنم على وجه. خلافا لأبي حنيفة أن الغنم تؤخذ فيما دون خمس وعشرين، لما روي في حديث عمرو بن حزم، وأنس (فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون) . وفي حديث ابن عمر (إلى عشرين ومائه، فإن كان الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون) . ولأنه لا يخلو أن يكون أراد في كل أربعين وكل خمسين تزيد على المائة وعشرين دون المائة وعشرين، وهذا يوجب أن يكون في مائة وستين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وسبعين ثلاث حقاق، وذلك خلاف الإجماع، أو يكون أراد في الجميع في الزيادة وفي المزيد عليه على معنى أن في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، فهذا ما نقوله. ولأن أبا حنيفة
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 371
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «فتح القدير» vol. 2 p. 176
فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِنَّهَا تُعَادُ إلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الْإِبِلِ، وَدَفَعَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِمُخَالَفَتِهَا الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى عَنْهُ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ، وَرِوَايَةُ الصَّحِيحِ مِنْ كِتَابِ الصِّدِّيقِ وَالْأَثَرِ الَّذِي رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِمَا يُوَافِقُ مَذْهَبَنَا طُعِنَ فِيهِ بِالِانْقِطَاعِ مِنْ مَكَانَيْنِ وَضَعُفَ بِخُصَيْفٍ، وَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ كَمَذْهَبِنَا عُورِضَ بِأَنَّ شَرِيكًا رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إذَا زَادَتْ الْإِبِلُ عَلَى عَشَرَةٍ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، إلَّا أَنَّ سُفْيَانَ أَحْفَظُ مِنْ شَرِيكٍ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
الزيادة على مائة وثلاثين في الإبل أخذ الذكور في زكاة الإبل