Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقويم السلع البائرة في زكاة العروض

In 1 comparative book1 schools

هل تدخل السلع البائرة عند التاجر المدير في التقويم فتُزكّى كل عام؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

السلع البائرة عند التاجر المدير في التقويم تُقوَّم وتُزكّى كل عام، وفي قول ابن نافع وسحنون تنتقل للاحتكار، المشهور قول ابن القاسم: لأن بوارها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار؛ وخصّ اللخمي وابن يونس الخلاف بما بار أقله، فإن بار النصف فأكثر لم يُقوَّم اتفاقًا

تُقوَّم عند المشهور
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

التَّقْوِيمُ لِلسِّلَعِ الْبَائِرَةِ: ٩٢ - مُقْتَضَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي التَّقْوِيمِ، بَيْنَ السِّلَعِ الْبَائِرَةِ وَغَيْرِهَا. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ السِّلَعَ الَّتِي لَدَى التَّاجِرِ الْمُدِيرِ إِذَا بَارَتْ فَإِنَّهُ يُدْخِلُهَا فِي التَّقْوِيمِ وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا كُل عَامٍ إِذَا تَمَّتِ الشُّرُوطُ؛ لأَِنَّ بَوَارَهَا لاَ يَنْقُلُهَا لِلْقُنْيَةِ وَلاَ لِلاِحْتِكَارِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ. وَذَهَبَ ابْنُ نَافِعٍ وَسَحْنُونٌ إِلَى أَنَّ السِّلَعَ إِذَا بَارَتْ تَنْتَقِل لِلاِحْتِكَارِ، وَخَصَّ اللَّخْمِيُّ وَابْنُ يُونُسَ الْخِلاَفَ بِمَا إِذَا بَارَ الأَْقَل، أَمَّا إِذَا بَارَ النِّصْفُ أَوِ الأَْكْثَرُ فَلاَ يُقَوَّمُ اتِّفَاقًا عِنْدَهُمْ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ لاَ زَكَاةَ فِيهَا إِلاَّ إِذَا بَاعَ قَدْرَ نِصَابٍ فَيُزَكِّيهِ، ثُمَّ كُلَّمَا بَاعَ شَيْئًا زَكَّاهُ كَمَا تَقَدَّمَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زكاة» vol. 23 p. 275

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تُقوَّم عند المشهور

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.