Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقويم السلع المشتراة غير المدفوع ثمنها

In 1 comparative book1 schools

هل يقوِّم التاجر المدير لأجل الزكاة السلع المشتراة التي لم يدفع ثمنها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

تقويم التاجر المدير لأجل الزكاة للسلع التي لم يدفع ثمنها لا يقوِّم منها إلا ما دفع ثمنه أو حال عليه الحول عنده، وحكم ما لم يدفع ثمنه كحكم من عليه دين وبيده مال.

لا يقوَّم إلا بشرط
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

التَّقْوِيمُ لِلسِّلَعِ الْمُشْتَرَاةِ الَّتِي لَمْ يَدْفَعِ التَّاجِرُ ثَمَنَهَا: ٩٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّاجِرَ الْمُدِيرَ لاَ يُقَوِّمُ - لأَِجْل الزَّكَاةِ - مِنْ سِلَعِهِ إِلاَّ مَا دَفَعَ ثَمَنَهُ، أَوْ حَال عَلَيْهِ الْحَوْل عِنْدَهُ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ، وَحُكْمُهُ فِي مَا لَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ حُكْمُ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَبِيَدِهِ مَالٌ. وَأَمَّا مَا لَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ وَلَمْ يَحُل عَلَيْهِ الْحَوْل عِنْدَهُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلاَ يَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ زَكَاةِ مَا حَال حَوْلُهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ بِسَبَبِ دَيْنِ ثَمَنِ هَذَا الْعَرْضِ الَّذِي لَمْ يَحُل حَوْلُهُ عِنْدَهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَجْعَلُهُ فِي مُقَابَلَتِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زكاة» vol. 23 p. 276

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يقوَّم إلا بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.