Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زكاة الأرض المستعارة والمستأجرة

In 5 comparative books4 schools

على من تجب الزكاة فيما يخرج من أرض مستعارة أو مستأجرة زرعها المستعير أو المستأجر؟

Each school’s answer

Hanafi

الزكاة فيما يخرج من الأرض المستعارة أو المستأجرة العشر على المؤجر، لأن الأرض تُستنمى بالإجارة كما تُستنمى بالزراعة

على المؤجر
Maliki

الزكاة فيما يخرج من الأرض المستعارة أو المستأجرة على المستعير والمستأجر، لأن الغلة ملكه، والعبرة بملكية الثمرة لا الأرض

على المستأجر
Shafi'i

الزكاة فيما يخرج من الأرض المستعارة أو المستأجرة على المستعير والمستأجر، لأن الغلة ملكه، والعبرة بملكية الثمرة لا الأرض

على المستأجر
Hanbali

الزكاة فيما يخرج من الأرض المستعارة أو المستأجرة على المستعير والمستأجر دون المالك، لأن الغلة ملكه، والعبرة بملكية الثمرة لا الأرض

على المستأجر

The texts

ب - الأَْرْضُ الْمُسْتَعَارَةُ وَالْمُسْتَأْجَرَةُ: ١٠٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالصَّاحِبَانِ) إِلَى أَنَّ مَنِ اسْتَعَارَ أَرْضًا أَوِ اسْتَأْجَرَهَا فَزَرَعَهَا، فَالزَّكَاةُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ لأَِنَّ الْغَلَّةَ مِلْكُهُ، وَالْعِبْرَةُ فِي الزَّكَاةِ بِمِلْكِيَّةِ الثَّمَرَةِ لاَ بِمِلْكِيَّةِ الأَْرْضِ أَوِ الشَّجَرِ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْعُشْرَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ لأَِنَّ الأَْرْضَ كَمَا تُسْتَنْمَى بِالزِّرَاعَةِ تُسْتَنْمَى بِالإِْجَارَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زكاة» vol. 23 p. 285

From the schools’ own books

Hanafi

على المؤجر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

على المستأجر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

على المستأجر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

على المستأجر

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 2 p. 70

(وَالزَّكَاةُ) فِي خَارِجٍ مِنْ أَرْضٍ مُسْتَعَارَةٍ (عَلَى مُسْتَعِيرٍ) دُونَ مُعِيرٍ، (وَ) الزَّكَاةُ فِي خَارِجٍ مِنْ أَرْضٍ مُؤَجَّرَةٍ عَلَى (مُسْتَأْجِرِ) أَرْضٍ (دُونَ مَالِكِ) هَا؛ لِأَنَّهَا زَكَاةُ مَالٍ فَكَانَتْ عَلَى مَالِكِهِ كَالسَّائِمَةِ، وَكَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا يَتَّجِرُ فِيهِ، وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مِنْ حُقُوقِ الزَّرْعِ، وَلِذَلِكَ لَوْ لَمْ تُزْرَعُ لَمْ تَجِبْ، وَتَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الزَّرْعِ، وَعَكْسُهُ الْخَرَاجُ، فَهُوَ عَلَى مَالِكِ الْأَرْضِ دُونَ مُسْتَعِيرِهَا وَمُسْتَأْجِرِهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْأَرْضِ، وَلَا زَكَاةَ فِي قَدْرِ الْخَرَاجِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَابِلُهُ؛

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.