Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشهادة على الحدود بعد التقادم

In 1 comparative book4 schools

هل تُقبل الشهادة على الزنى والقذف وشرب الخمر بعد مضي زمان طويل على الواقعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الشهادة على الزنى والقذف وشرب الخمر بعد مضي زمان طويل لا تُقبل في الحدود الخالصة لحق الله، وتُقبل في حق العباد، التفريق بين ما هو خالص لحق الله وما هو حق للعباد

تفصيل
Maliki

الشهادة على الزنى والقذف وشرب الخمر بعد مضي زمان طويل تُقبل ولو بعد زمان طويل

تُقبل
Shafi'i

الشهادة على الزنى والقذف وشرب الخمر بعد مضي زمان طويل تُقبل ولو بعد زمان طويل

تُقبل
Hanbali

الشهادة على الزنى والقذف وشرب الخمر بعد مضي زمان طويل تُقبل ولو بعد زمان طويل، تُقبل الشهادة بحد قديم على الصحيح من المذهب

تُقبل

The texts

ب - الشَّهَادَةُ فِي الْحُدُودِ: ١٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الزِّنَى وَالْقَذْفِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ تُقْبَل وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَانٍ طَوِيلٍ مِنَ الْوَاقِعَةِ، وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَلاَ تُقْبَل الشَّهَادَةُ فِيهَا بِالتَّقَادُمِ، بِخِلاَفِ مَا هُوَ حَقٌّ لِلْعِبَادِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي تَقَادُمٍ (ف ١٣ / ١٢٠)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زمان» vol. 24 p. 9

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 81

وَالْفَرْقُ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ، وَإِنَّمَا ضَمِنَ الْمَالَ؛ لِأَنَّ التَّقَادُمَ إنَّمَا يَمْنَعُ مِنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِلشُّبْهَةِ، وَالشُّبْهَةُ تَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَدِّ،

Maliki

تُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تُقبل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تُقبل

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 6 p. 594

وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِلسَّارِقِ:«مَا إخَالُكَ سَرَقْتَ» مَرَّتَيْنِ. وَأَعْرَضَ عَنْ الْمُقِرِّ بِالزِّنَا حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعًا. . (وَتُقْبَلُ) الشَّهَادَةُ (بِحَدٍّ قَدِيمٍ) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِحَقٍّ؛ فَجَازَتْ مَعَ تَقَادُمِ الزَّمَانِ كَالشَّهَادَةِ بِالْقِصَاصِ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ لِلشَّاهِدِ مَا يَمْنَعُ الشَّهَادَةَ حِينَهَا، وَيَتَمَكَّنُ مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.