Hanafi
يُحدّونIts place in«فتح القدير» vol. 5 p. 289
(وَإِنْ نَقَصَ عَدَدُ الشُّهُودِ عَنْ أَرْبَعَةٍ حُدُّوا) ؛ لِأَنَّهُمْ قَذَفَةٌ إذْ لَا حِسْبَةَ عِنْدَ
هل يُحدّ الشهود حد القذف إذا نقص عددهم عن أربعة؟
الشهود على الزنى إذا نقص عددهم عن أربعة قذفة يُحدّون حد القذف، لقوله تعالى: ﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم﴾
يُحدّونالشهود على الزنى إذا نقص عددهم عن أربعة قذفة يُحدّون حد القذف، لقوله تعالى: ﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم﴾
يُحدّونالشهود على الزنى إذا نقص عددهم عن أربعة قذفة يُحدّون حد القذف، وفي المذهب قول ضعيف بعدم جلدهم، القول الضعيف: لأنهم جاءوا شاهدين لا هاتكين
يُحدّون، وقول ضعيف بعدمهالشهود على الزنى إذا نقص عددهم عن أربعة قذفة يُحدّون حد القذف، وفي المذهب قول ضعيف بعدم جلدهم، القول الضعيف: لأنهم جاءوا شاهدين لا هاتكين
يُحدّون، وقول ضعيف بعدمهالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعَةً: ٣٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزِّنَى لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ، لِلنُّصُوصِ السَّابِقَةِ؛ وَلأَِنَّ الزِّنَى مِنْ أَغْلَظِ الْفَوَاحِشِ فَغُلِّظَتِ الشَّهَادَةُ فِيهِ لِيَكُونَ أَسْتَرَ، وَقَدْ نَقَل ابْنُ قُدَامَةَ الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ كَمُلُوا أَرْبَعَةً حُدَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكْمُلُوا فَهُمْ قَذَفَةٌ، وَعَلَيْهِمْ حَدُّ الْقَذْفِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١) وَلأَِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّ الثَّلاَثَةَ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ بِالزِّنَى. وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ، وَلِئَلاَّ يَتَّخِذَ صُورَةَ الشَّهَادَةِ ذَرِيعَةً إِلَى الْوَقِيعَةِ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ. وَعِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ فِي الْمَذْهَبِ، أَنَّهُ لاَ يُجْلَدُ الشُّهُودُ إِذَا نَقَصَ عَدَدُهُمْ عَنْ أَرْبَعَةٍ؛ لأَِنَّهُمْ جَاءُوا شَاهِدِينَ لاَ هَاتِكِينَ. (٢)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زنى» vol. 24 p. 38
مسألة: إذا لم يكمل عدد الشهود في الزنا حد باقي الشهود، خلافا لأحد قولي الشافعي؛ لإجماع الصحابة، لأن عمر جلد الثلاثة لما توقف زياد ولم يقطع، وقال لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك، وروي عن علي أن أربعة جاؤوا يشهدون عنده بالزنا على رجل فشهد الثلاثة، وقال الرابع: رأيتهما تحت ثوب واحد، فحد علي رضي الله عنه الثلاثة، ولأنهم أدخلوا عليه المعرة بإضافة الزنا إليه بسبب لم تسقط حصانته فكانوا قذفة، أصله لو قذفوه ابتداء، ولأن العدد شرط معتبر في الشهادة، فوجب أن يكون الاختلال به يثبت له حكم القذف، أصله لفظ الشهادة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 864
ويشترط للزنا أربعة رجال
Its place in«فتح القدير» vol. 5 p. 289
(وَإِنْ نَقَصَ عَدَدُ الشُّهُودِ عَنْ أَرْبَعَةٍ حُدُّوا) ؛ لِأَنَّهُمْ قَذَفَةٌ إذْ لَا حِسْبَةَ عِنْدَ
Its place in«منح الجليل» vol. 8 p. 506
وَأَشَارَ الْمَازِرِيُّ إلَى أَنَّ ذَلِكَ بِنَاءٌ عَلَى حَصْرِ حُكْمِ الرَّجْمِ إلَى إضَافَتِهِ لِوَصْفِ زِنَاهُ وَلَغْوِ إحْصَانِهِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ وَصْفُ كَمَالٍ لَهُ لَا وَصْفُ نَقْصٍ فِيهِ، أَوْ إضَافَتِهِ إلَى وَصْفَيْ إحْصَانِهِ وَزِنَاهُ مِنْ عَدَدِ مُثْبِتِهِمَا أَوْ إضَافَتِهِ إلَى الْوَصْفَيْنِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُمَا. كَرُجُوعِ الْمُزَكِّي، وَأُدِّبَا فِي كَقَذْفٍ، وَحُدَّ شُهُودُ الزِّنَا مُطْلَقًا: كَرُجُوعِ أَحَدِ الْأَرْبَعَةِ [منح الجليل] وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْغُرْمِ فَقَالَ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 4 p. 103
ثم رجع أحدهم، فعليهم الحد؛ لأنه نقص عدد الشهود، فلزمهم الحد، كما لو كانوا ثلاثة.
Also in the encyclopedia under: «رمي»
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.