فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد الشهود إذا نقص عددهم

في ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُحدّ الشهود حد القذف إذا نقص عددهم عن أربعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهود على الزنى إذا نقص عددهم عن أربعة قذفة يُحدّون حد القذف، لقوله تعالى: ﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم﴾

يُحدّون
المالكية

الشهود على الزنى إذا نقص عددهم عن أربعة قذفة يُحدّون حد القذف، لقوله تعالى: ﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم﴾

يُحدّون
الشافعية

الشهود على الزنى إذا نقص عددهم عن أربعة قذفة يُحدّون حد القذف، وفي المذهب قول ضعيف بعدم جلدهم، القول الضعيف: لأنهم جاءوا شاهدين لا هاتكين

يُحدّون، وقول ضعيف بعدمه
الحنابلة

الشهود على الزنى إذا نقص عددهم عن أربعة قذفة يُحدّون حد القذف، وفي المذهب قول ضعيف بعدم جلدهم، القول الضعيف: لأنهم جاءوا شاهدين لا هاتكين

يُحدّون، وقول ضعيف بعدمه

نص المسألة

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعَةً: ٣٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزِّنَى لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ، لِلنُّصُوصِ السَّابِقَةِ؛ وَلأَِنَّ الزِّنَى مِنْ أَغْلَظِ الْفَوَاحِشِ فَغُلِّظَتِ الشَّهَادَةُ فِيهِ لِيَكُونَ أَسْتَرَ، وَقَدْ نَقَل ابْنُ قُدَامَةَ الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ كَمُلُوا أَرْبَعَةً حُدَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكْمُلُوا فَهُمْ قَذَفَةٌ، وَعَلَيْهِمْ حَدُّ الْقَذْفِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١) وَلأَِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّ الثَّلاَثَةَ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ بِالزِّنَى. وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ، وَلِئَلاَّ يَتَّخِذَ صُورَةَ الشَّهَادَةِ ذَرِيعَةً إِلَى الْوَقِيعَةِ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ. وَعِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ فِي الْمَذْهَبِ، أَنَّهُ لاَ يُجْلَدُ الشُّهُودُ إِذَا نَقَصَ عَدَدُهُمْ عَنْ أَرْبَعَةٍ؛ لأَِنَّهُمْ جَاءُوا شَاهِدِينَ لاَ هَاتِكِينَ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «زنى» ج ٢٤ ص ٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُحدّون

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٢٨٩

(وَإِنْ نَقَصَ عَدَدُ الشُّهُودِ عَنْ أَرْبَعَةٍ حُدُّوا) ؛ لِأَنَّهُمْ قَذَفَةٌ إذْ لَا حِسْبَةَ عِنْدَ

المالكية

يُحدّون

موضعها في«منح الجليل» ج ٨ ص ٥٠٦

وَأَشَارَ الْمَازِرِيُّ إلَى أَنَّ ذَلِكَ بِنَاءٌ عَلَى حَصْرِ حُكْمِ الرَّجْمِ إلَى إضَافَتِهِ لِوَصْفِ زِنَاهُ وَلَغْوِ إحْصَانِهِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ وَصْفُ كَمَالٍ لَهُ لَا وَصْفُ نَقْصٍ فِيهِ، أَوْ إضَافَتِهِ إلَى وَصْفَيْ إحْصَانِهِ وَزِنَاهُ مِنْ عَدَدِ مُثْبِتِهِمَا أَوْ إضَافَتِهِ إلَى الْوَصْفَيْنِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُمَا. كَرُجُوعِ الْمُزَكِّي، وَأُدِّبَا فِي كَقَذْفٍ، وَحُدَّ شُهُودُ الزِّنَا مُطْلَقًا: كَرُجُوعِ أَحَدِ الْأَرْبَعَةِ [منح الجليل] وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْغُرْمِ فَقَالَ

الشافعية

يُحدّون، وقول ضعيف بعدمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «رمي»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.