Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زيادة الصداق المنفصلة عند الطلاق

In 1 comparative book4 schools

لمن تكون الزيادة المنفصلة في الصداق إذا طُلقت الزوجة قبل الدخول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الزيادة المنفصلة في الصداق عند الطلاق قبل الدخول تأخذ حكم الأصل فيرجع الزوج بنصفها، لأنها في حكم جزء من العين، والحادث بعد العقد قبل القبض كالموجود وقت العقد

يُنصَّف مع الأصل
Maliki

الزيادة المنفصلة في الصداق عند الطلاق قبل الدخول تأخذ حكم الأصل فيرجع الزوج بنصفها، لأنها في حكم جزء من العين، والحادث بعد العقد قبل القبض كالموجود وقت العقد

يُنصَّف مع الأصل
Shafi'i

الزيادة المنفصلة في الصداق عند الطلاق قبل الدخول تكون للمرأة ويرجع الزوج بنصف الأصل فقط، لأنها نماء ملكها، والرجوع بنصف الأصل لا يضر أحدًا منهما

للمرأة
Hanbali

الزيادة المنفصلة في الصداق عند الطلاق قبل الدخول تكون للمرأة ويرجع الزوج بنصف الأصل فقط، تنفرد بها الزوجة وتأخذ نصف الأصل

للمرأة

The texts

زِيَادَةُ الصَّدَاقِ وَحُكْمُهَا فِي الطَّلاَقِ قَبْل الدُّخُول: ٢٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، إِلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ قَبْل الدُّخُول تَشَطَّرَ الصَّدَاقُ سَوَاءٌ بَقِيَ عَلَى حَالِهِ أَوْ حَدَثَتْ فِيهِ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ أَوْ مُنْفَصِلَةٌ، أَيْ أَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ تَأْخُذُ حُكْمَ الأَْصْل، فَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَا دَفَعَهُ لَهَا بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ أَوِ الْمُنْفَصِلَةِ؛ لأَِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ فِي حُكْمِ جُزْءٍ مِنَ الْعَيْنِ، وَالْحَادِثُ مِنْهَا بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْل الْقَبْضِ كَالْمَوْجُودِ وَقْتَ الْعَقْدِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّ زِيَادَةَ الصَّدَاقِ الْمُنْفَصِلَةَ تَكُونُ لِلْمَرْأَةِ، وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ بِنِصْفِ الأَْصْل فَقَطْ؛ لأَِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ نَمَاءُ مِلْكِهَا، وَالرُّجُوعُ بِنِصْفِ الأَْصْل لاَ يُلْحِقُ الضَّرَرَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً، فَإِنَّ الزَّوْجَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ يَسْتَقِل بِالرُّجُوعِ إِلَى النِّصْفِ ذَاتِهِ، بَل يُخَيِّرُ الزَّوْجَةَ بَيْنَ رَدِّ نِصْفِهِ زَائِدًا، وَبَيْنَ إِعْطَاءِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ (١) . وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (صَدَاقٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «زيادة» vol. 24 p. 75

From the schools’ own books

Hanafi

يُنصَّف مع الأصل

Its place in«فتح القدير» vol. 3 p. 347

وَإِذَا كَانَ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ فَهُوَ ضَامِنٌ وَهُوَ كَالزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ جُزْءٍ مِنْ الْعَيْنِ فَيُمْنَعُ تَنْصِيفُ الْأَصْلِ بِالطَّلَاقِ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَةِ الصَّدَاقِ يَوْمَ قَبَضَهُ.

Maliki

يُنصَّف مع الأصل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

للمرأة

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 7 p. 290

وَلَوْ حَدَثَتْ زِيَادَةٌ فِي الصَّدَاقِ بَعْدَ الطَّلَاقِ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: الصَّحِيحُ نِصْفُهَا لِلزَّوْجِ، وَعَلَى الثَّانِي: إِنْ حَدَثَتْ قَبْلَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ، فَالْجَمِيعُ لِلزَّوْجَةِ كَالْحَادِثِ قَبْلَ الطَّلَاقِ، هَذَا إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُنْفَصِلَةً،

Hanbali

للمرأة

Its place in«المغني» vol. 7 p. 222

وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ قَبْضِ الصَّدَاقِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ، وَقَدْ زَادَتْ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً، فَهِيَ لَهَا، تَنْفَرِدُ بِهَا، وَتَأْخُذُ نِصْفَ الْأَصْلِ.

Also in the encyclopedia under: «مهر»

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.