Hanafi
لا يقطعIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يقطع مرور شيء بين المصلي وسترته الصلاة؟
مرور شيء بين المصلي وسترته لا يقطع الصلاة ولا يفسدها، أيًّا كان المارّ، ولو كان مرورًا يوجب الإثم على المارّ
لا يقطعمرور شيء بين المصلي وسترته لا يقطع الصلاة ولا يفسدها، أيًّا كان المارّ، ولو كان مرورًا يوجب الإثم على المارّ
لا يقطعمرور شيء بين المصلي وسترته لا يقطع الصلاة ولا يفسدها، أيًّا كان المارّ، ولو كان مرورًا يوجب الإثم على المارّ
لا يقطعمرور شيء بين المصلي وسترته لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم فيقطعها، استثنَوا الكلب الأسود البهيم وحده من القطع
لا يقطع إلا الكلب الأسودأَثَرُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فِي قَطْعِ الصَّلاَةِ: ١٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مُرُورَ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَلاَ يُفْسِدُهَا، أَيًّا كَانَ، وَلَوْ كَانَ بِالصِّفَةِ الَّتِي تُوجِبُ الإِْثْمَ عَلَى الْمَارِّ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ (٣) وَقَال الْحَنَابِلَةُ مِثْل ذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اسْتَثْنَوُا الْكَلْبَ الأَْسْوَدَ الْبَهِيمَ فَرَأَوْا أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ (٤) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سترة المصلي» vol. 24 p. 186
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 2 p. 235
قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي لَا حَائِضٌ وَلَا حِمَارٌ وَلَا كَلْبٌ أَسْوَدُ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ انْتَهَى وَانْظُرْ لَمْ يَذْكُرْ الْمُرُورَ بَيْنَ الصُّفُوفِ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ سُتْرَةٌ لَهُمْ. وَانْظُرْ أَيْضًا: مِثْلُ الْمُرُورِ الْكَلَامُ وَالْمُنَاوَلَةُ قَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي رَجُلٌ وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلٌ، فَأَرَادَ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ أَنْ يُنَاوِلَ ثَوْبًا لِلَّذِي عَنْ يَسَاره بَيْنَ يَدَيْهِ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ ذَلِكَ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الروض المربع» p. 101
(وتبطل) الصلاة (بمرور كلب أسود بهيم) أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته، أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن سترة وخص الأسود بذلك؛ لأنه شيطان (فقط) أي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها، وسترة الإمام سترة المأموم.
Also in the encyclopedia under: «مرور»
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.