فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر المرور بين المصلي وسترته

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقطع مرور شيء بين المصلي وسترته الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

مرور شيء بين المصلي وسترته لا يقطع الصلاة ولا يفسدها، أيًّا كان المارّ، ولو كان مرورًا يوجب الإثم على المارّ

لا يقطع
المالكية

مرور شيء بين المصلي وسترته لا يقطع الصلاة ولا يفسدها، أيًّا كان المارّ، ولو كان مرورًا يوجب الإثم على المارّ

لا يقطع
الشافعية

مرور شيء بين المصلي وسترته لا يقطع الصلاة ولا يفسدها، أيًّا كان المارّ، ولو كان مرورًا يوجب الإثم على المارّ

لا يقطع
الحنابلة

مرور شيء بين المصلي وسترته لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم فيقطعها، استثنَوا الكلب الأسود البهيم وحده من القطع

لا يقطع إلا الكلب الأسود

نص المسألة

أَثَرُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فِي قَطْعِ الصَّلاَةِ: ١٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مُرُورَ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَلاَ يُفْسِدُهَا، أَيًّا كَانَ، وَلَوْ كَانَ بِالصِّفَةِ الَّتِي تُوجِبُ الإِْثْمَ عَلَى الْمَارِّ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ (٣) وَقَال الْحَنَابِلَةُ مِثْل ذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اسْتَثْنَوُا الْكَلْبَ الأَْسْوَدَ الْبَهِيمَ فَرَأَوْا أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سترة المصلي» ج ٢٤ ص ١٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يقطع

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٢ ص ٢٣٥

قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي لَا حَائِضٌ وَلَا حِمَارٌ وَلَا كَلْبٌ أَسْوَدُ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ انْتَهَى وَانْظُرْ لَمْ يَذْكُرْ الْمُرُورَ بَيْنَ الصُّفُوفِ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ سُتْرَةٌ لَهُمْ. وَانْظُرْ أَيْضًا: مِثْلُ الْمُرُورِ الْكَلَامُ وَالْمُنَاوَلَةُ قَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي رَجُلٌ وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلٌ، فَأَرَادَ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ أَنْ يُنَاوِلَ ثَوْبًا لِلَّذِي عَنْ يَسَاره بَيْنَ يَدَيْهِ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ ذَلِكَ.

الشافعية

لا يقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يقطع إلا الكلب الأسود

موضعها في«الروض المربع» ص ١٠١

(وتبطل) الصلاة (بمرور كلب أسود بهيم) أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته، أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن سترة وخص الأسود بذلك؛ لأنه شيطان (فقط) أي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها، وسترة الإمام سترة المأموم.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «مرور»

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.