Hanafi
لا تصحIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تصح هبة السفيه لغيره بلا عوض ولو أذن له وليه؟
هبة السفيه لغيره بلا عوض لا تصح ولو أذن الولي، لأنها تبرع مالي وليس من أهله
لا تصحهبة السفيه لغيره بلا عوض لا تصح ولو أذن الولي، لأنها تبرع مالي وليس من أهله
لا تصحهبة السفيه لغيره بلا عوض لا تصح ولو أذن الولي، لأنها تبرع مالي وليس من أهله
لا تصحهبة السفيه لغيره بلا عوض لا تصح ولو أذن الولي، لأنها تبرع مالي وليس من أهله
لا تصحأَوَّلاً: هِبَةُ السَّفِيهِ لِلْغَيْرِ: ٢٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِالْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ - فِي عَدَمِ صِحَّةِ هِبَتِهِ إِذَا كَانَتْ بِدُونِ عِوَضٍ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ. لأَِنَّهَا تَبَرُّعٌ مَالِيٌّ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ؛ وَلأَِنَّهَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَحْتَمِل النَّقْضَ وَالْفَسْخَ، وَلأَِنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى الإِْيجَابِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ. أَمَّا إِذَا كَانَتْ بِعِوَضٍ - فَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِصِحَّتِهَا إِنْ أَذِنَ وَلِيُّهُ بِهَا. ثَانِيًا: الْهِبَةُ لَهُ: تَصِحُّ الْهِبَةُ لَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ تَفْوِيتَ مَالٍ بَل تَحْصِيلُهُ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سفل» vol. 25 p. 65
الْهِبَةُ: تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.