Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رهن السفيه وارتهانه

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للسفيه أن يرهن شيئًا عند غيره أو أن يرتهن شيئًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رهن السفيه وارتهانه لا يصح منه، لأن الرهن عقد تبرع يشترط له الإيجاب والقبول، فلا يصح من السفيه.

لا يصح
Maliki

رهن السفيه وارتهانه لا يجوز، اشترطوا كون الراهن والمرتهن مطلق التصرف ومن أهل التبرع، والسفيه ليس أهلًا لذلك.

لا يجوز
Shafi'i

رهن السفيه وارتهانه لا يجوز، اشترطوا كون الراهن والمرتهن مطلق التصرف ومن أهل التبرع، والسفيه ليس أهلًا لذلك.

لا يجوز
Hanbali

رهن السفيه وارتهانه لا يجوز، اشترطوا كون الراهن والمرتهن مطلق التصرف ومن أهل التبرع، والسفيه ليس أهلًا لذلك.

لا يجوز

The texts

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الرَّهْنِ وَالاِرْتِهَانِ: ٤٠ - لاَ يَجُوزُ لِلسَّفِيهِ أَنْ يَرْهَنَ شَيْئًا عِنْدَ آخَرَ، وَلاَ أَنْ يَرْتَهِنَ شَيْئًا؛ لأَِنَّ الْفُقَهَاءَ مِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ كَوْنَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل التَّبَرُّعِ، وَالسَّفِيهُ لَيْسَ أَهْلاً لِذَلِكَ، وَكَذَا لاَ يَصِحُّ لِوَلِيِّهِ الرَّهْنُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ - وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ لَهُ الإِْيجَابَ وَالْقَبُول، وَأَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ، لِذَا لاَ يَصِحُّ مِنْهُ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سفل» vol. 25 p. 71

From the schools’ own books

Hanafi

لا يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.