Hanafi
لا يصحIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز للسفيه أن يرهن شيئًا عند غيره أو أن يرتهن شيئًا؟
رهن السفيه وارتهانه لا يصح منه، لأن الرهن عقد تبرع يشترط له الإيجاب والقبول، فلا يصح من السفيه.
لا يصحرهن السفيه وارتهانه لا يجوز، اشترطوا كون الراهن والمرتهن مطلق التصرف ومن أهل التبرع، والسفيه ليس أهلًا لذلك.
لا يجوزرهن السفيه وارتهانه لا يجوز، اشترطوا كون الراهن والمرتهن مطلق التصرف ومن أهل التبرع، والسفيه ليس أهلًا لذلك.
لا يجوزرهن السفيه وارتهانه لا يجوز، اشترطوا كون الراهن والمرتهن مطلق التصرف ومن أهل التبرع، والسفيه ليس أهلًا لذلك.
لا يجوزأَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الرَّهْنِ وَالاِرْتِهَانِ: ٤٠ - لاَ يَجُوزُ لِلسَّفِيهِ أَنْ يَرْهَنَ شَيْئًا عِنْدَ آخَرَ، وَلاَ أَنْ يَرْتَهِنَ شَيْئًا؛ لأَِنَّ الْفُقَهَاءَ مِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ كَوْنَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْل التَّبَرُّعِ، وَالسَّفِيهُ لَيْسَ أَهْلاً لِذَلِكَ، وَكَذَا لاَ يَصِحُّ لِوَلِيِّهِ الرَّهْنُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ - وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ لَهُ الإِْيجَابَ وَالْقَبُول، وَأَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ، لِذَا لاَ يَصِحُّ مِنْهُ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «سفل» vol. 25 p. 71
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.