Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحد بوجود رائحة الخمر

In 2 comparative books4 schools

هل يجب الحد على من وُجدت منه رائحة الخمر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحد على من وُجدت منه رائحة الخمر لا حد عليه، الرائحة لا تدل على الشرب؛ لجواز المضمضة أو الإكراه أو الغصة

لا يُحد
Maliki

الحد على من وُجدت منه رائحة الخمر يُحد بذلك، فعل ابن مسعود، والرائحة تدل على الشرب فجرت مجرى الإقرار

يُحد
Shafi'i

الحد على من وُجدت منه رائحة الخمر لا حد عليه، الرائحة لا تدل على الشرب؛ لجواز المضمضة أو الإكراه أو الغصة

لا يُحد
Hanbali

الحد على من وُجدت منه رائحة الخمر روايتان: لا يُحد (الراجحة)، ويُحد (الثانية)، الراجحة: الرائحة لا تدل على الشرب؛ والثانية: الرائحة تدل على الشرب كالإقرار

روايتان

The texts

وُجُودُ رَائِحَةِ الْخَمْرِ: ٢٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ تُوجَدُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ قَوْلاَنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الرَّاجِحَةِ (٤) إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ تُوجَدُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ. وَذَلِكَ لأَِنَّ وُجُودَ رَائِحَةِ الْخَمْرِ لاَ يَدُل عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ لِجَوَازِ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ بِهَا وَلَمْ يَشْرَبْهَا، أَوْ شَرِبَهَا عَنْ إِكْرَاهٍ أَوْ غُصَّةٍ خَافَ مِنْهَا الْهَلاَكَ. الْقَوْل الثَّانِي: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ (١) . إِلَى أَنَّهُ يُحَدُّ بِذَلِكَ، وَذَلِكَ لأَِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَلَدَ رَجُلاً وَجَدَ مِنْهُ رَائِحَةَ الْخَمْرِ (٢) وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَال: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ رِيحَ الشَّرَابِ فَأَقَرَّ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلاَ، فَقَال عُمَرُ: إِنِّي سَائِلٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ (٣) . وَلأَِنَّ الرَّائِحَةَ تَدُل عَلَى شُرْبِهِ فَجَرَى مَجْرَى الإِْقْرَارِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «السكر» vol. 25 p. 101

From the schools’ own books

Maliki

يُحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يُحد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«كشاف القناع» vol. 14 p. 101

(ولا يُحدُّ بوجود رائحة) الخمر (منه) لاحتمال أنه تمضمض بها، أو ظَنَّها ماء، فلما صارت في فيه مجَّها ونحو ذلك، والحَدُّ يُدرأ بالشُّبهة

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.