فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحد بوجود رائحة الخمر

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجب الحد على من وُجدت منه رائحة الخمر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحد على من وُجدت منه رائحة الخمر لا حد عليه، الرائحة لا تدل على الشرب؛ لجواز المضمضة أو الإكراه أو الغصة

لا يُحد
المالكية

الحد على من وُجدت منه رائحة الخمر يُحد بذلك، فعل ابن مسعود، والرائحة تدل على الشرب فجرت مجرى الإقرار

يُحد
الشافعية

الحد على من وُجدت منه رائحة الخمر لا حد عليه، الرائحة لا تدل على الشرب؛ لجواز المضمضة أو الإكراه أو الغصة

لا يُحد
الحنابلة

الحد على من وُجدت منه رائحة الخمر روايتان: لا يُحد (الراجحة)، ويُحد (الثانية)، الراجحة: الرائحة لا تدل على الشرب؛ والثانية: الرائحة تدل على الشرب كالإقرار

روايتان

نص المسألة

وُجُودُ رَائِحَةِ الْخَمْرِ: ٢٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ تُوجَدُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ قَوْلاَنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الرَّاجِحَةِ (٤) إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ تُوجَدُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ. وَذَلِكَ لأَِنَّ وُجُودَ رَائِحَةِ الْخَمْرِ لاَ يَدُل عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ لِجَوَازِ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ بِهَا وَلَمْ يَشْرَبْهَا، أَوْ شَرِبَهَا عَنْ إِكْرَاهٍ أَوْ غُصَّةٍ خَافَ مِنْهَا الْهَلاَكَ. الْقَوْل الثَّانِي: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ (١) . إِلَى أَنَّهُ يُحَدُّ بِذَلِكَ، وَذَلِكَ لأَِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَلَدَ رَجُلاً وَجَدَ مِنْهُ رَائِحَةَ الْخَمْرِ (٢) وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَال: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ رِيحَ الشَّرَابِ فَأَقَرَّ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلاَ، فَقَال عُمَرُ: إِنِّي سَائِلٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ (٣) . وَلأَِنَّ الرَّائِحَةَ تَدُل عَلَى شُرْبِهِ فَجَرَى مَجْرَى الإِْقْرَارِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «السكر» ج ٢٥ ص ١٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

المالكية

يُحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ١٠١

(ولا يُحدُّ بوجود رائحة) الخمر (منه) لاحتمال أنه تمضمض بها، أو ظَنَّها ماء، فلما صارت في فيه مجَّها ونحو ذلك، والحَدُّ يُدرأ بالشُّبهة

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.